كتاب التجارة
[مسائل]
(مسألة 1271): يجب على المكلّف أن يتعلّم أحكام التجارة بمقدار الحاجة،
و يستحبّ في التجارة أُمور:
1 التسوية بين المتبايعين في الثمن. 2 التساهل في الثمن. 3 الإقالة عند الاستقالة.
(مسألة 1272): إذا شكّ في صحّة المعاملة و فسادها
فلا يجوز له التصرّف فيما أخذه من المال. نعم، لو كان حين المعاملة عالماً بأحكامها و وقع الشك بعد إيقاعها فلا إشكال في تصرّفه و المعاملة صحيحة.
(مسألة 1273): يجب التكسّب على فاقد المال لتحصيل نفقة الزوجة و الأولاد،
و يستحبّ ذلك للأُمور المستحبّة، كالتوسعة على العيال و إعانة الفقراء.
المعاملات المكروهة
(مسألة 1274): يكره احتراف بعض المعاملات،
و عمدتها هي:
1 بيع العبيد.
2 الجزارة.