responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 31

الدم يضع عليه خرقة و يمسح عليه.

(مسألة 146): إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً و لم يمكن تطهيره،

لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعيّن التيمّم.

(مسألة 147): لا يلزم تجفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف،

كما أنّه لا يجوز وضع شي‌ء آخر عليها مع عدم الحاجة، إلّا أن يحسب جزء منها بعد الوضع.

(مسألة 148): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث،

و كذلك الغسل.

(مسألة 149): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر،

و مع عدم اليأس فالأحوط التأخير.

(مسألة 150): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع،

أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّاً و كان وظيفته الجبيرة، أو اعتقد الضرر و مع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر، قيل: صحّ وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرين، و لكنّه لا يخلو عن إشكال في الأولين إذا كان التبيّن قبل الشروع في العمل، بل في الثاني منهما مطلقاً، و الأحوط الإعادة في الجميع.

(مسألة 151): في كلّ مورد يشك في أنّ وظيفته وضوء الجبيرة أو التيمّم،

فالأحوط وجوباً الجمع بينهما إذا لم يكن مقتضى الأصل خصوص أحدهما.

الفصل الثالث: شرائط الوضوء

منها: طهارة الماء، و إطلاقه، و إباحته،

و كذا عدم استعماله في التطهير من الخبث.

(مسألة 152): الظاهر أنّه لا يبطل الوضوء مع كون المكان مغصوباً،

سواء أُريد

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست