responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 300

بإجارة و نحوها، فإنّه يعرّفه المالك، فإن عرفه دفعه إليه، و إلّا عرّفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه، فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده و عليه الخمس، إلّا أن يعلم أنّه لمسلم موجود، أو قديم فيجري عليه ما تقدّم.

(مسألة 1222): إذا اشترى‌ دابّة فوجد في جوفها مالًا عرّفه البائع،

فان لم يعرفه كان له و يخرج منه الخمس على الأحوط، و أمّا إذا اشترى‌ سمكة و وجد في جوفها مالًا فهو له، و الظاهر عدم وجوب التعريف فيه، بل هو له و يخرج منه الخمس على الأحوط كما مرّ، و هكذا الحكم في سائر الحيوانات.

الرابع: ما أُخرج من البحر بالغوص من الجوهر و غيره،

لا مثل السمك و نحوه من الحيوان. و يشترط فيه بلوغ قيمته ديناراً.

(مسألة 1223): إذا أُخرج بآلة من دون غوص‌

فالأحوط استحباباً جريان حكم الغوص عليه.

(مسألة 1224): الظاهر أنّ الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر

بالنسبة إلى‌ ما يخرج منها بالغوص.

(مسألة 1225): لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أُخرج بالغوص،

و الأحوط وجوبه فيه إن أُخذ من وجه الماء أو الساحل و إن لم يبلغ النصاب.

الخامس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم،

فإنّه يجب فيها الخمس، و لا فرق بين الأرض الخالية، و أرض الزرع، و أرض الدار، و غيرها، إذا تعلّق البيع بالأرض مستقلّة، و أمّا إذا وقع على هذه العناوين فوجوب الخمس محلّ إشكال، و على تقديره فمتعلّق الخمس هي الأرض بنفسها لا مع ما فيها من البناء، و لا بوصف كونها مشغولة به، و في وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست