بإجارة
و نحوها، فإنّه يعرّفه المالك، فإن عرفه دفعه إليه، و إلّا عرّفه السابق مع العلم
بوجوده في ملكه، فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده و عليه الخمس، إلّا أن يعلم أنّه
لمسلم موجود، أو قديم فيجري عليه ما تقدّم.
(مسألة 1222):
إذا اشترى دابّة فوجد في جوفها مالًا عرّفه البائع،
فان
لم يعرفه كان له و يخرج منه الخمس على الأحوط، و أمّا إذا اشترى سمكة و وجد في
جوفها مالًا فهو له، و الظاهر عدم وجوب التعريف فيه، بل هو له و يخرج منه الخمس
على الأحوط كما مرّ، و هكذا الحكم في سائر الحيوانات.
الرابع:
ما أُخرج من البحر بالغوص من الجوهر و غيره،
لا
مثل السمك و نحوه من الحيوان. و يشترط فيه بلوغ قيمته ديناراً.
(مسألة 1223):
إذا أُخرج بآلة من دون غوص
فالأحوط
استحباباً جريان حكم الغوص عليه.
(مسألة 1224):
الظاهر أنّ الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر
بالنسبة
إلى ما يخرج منها بالغوص.
(مسألة 1225):
لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أُخرج بالغوص،
و
الأحوط وجوبه فيه إن أُخذ من وجه الماء أو الساحل و إن لم يبلغ النصاب.
الخامس:
الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم،
فإنّه
يجب فيها الخمس، و لا فرق بين الأرض الخالية، و أرض الزرع، و أرض الدار، و غيرها،
إذا تعلّق البيع بالأرض مستقلّة، و أمّا إذا وقع على هذه العناوين فوجوب الخمس
محلّ إشكال، و على تقديره فمتعلّق الخمس هي الأرض بنفسها لا مع ما فيها من البناء،
و لا بوصف كونها مشغولة به، و في وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء