responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 299

و ما كان في الأرض الموات حال الفتح ففي تملّك الكافر له إشكال.

(مسألة 1220): إذا شكّ في بلوغ النصاب‌

فالأحوط الاختبار.

الثالث: الكنز،

و هو المال المذخور في موضع، أرضاً كان، أو جداراً، أم غيرهما، فإنّه لواجده و عليه الخمس. هذا إذا كان المال المدّخر ذهباً أو فضّة مسكوكين، و أمّا في غيرهما ففي وجوب الخمس من جهة الكنز إشكال، و الوجوب أحوط، و يعتبر في جواز تملّك الكنز أن لا يعلم أنّه لمسلم، سواء وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام، مواتاً كان حال الفتح أم عامرة، أم في خربة باد أهلها، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن، و يشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب، و الأحوط ملاحظة بلوغ العين أو القيمة إلى‌ أحد النصابين في باب الزكاة؛ و هو خمسة عشر مثقالًا صيرفياً من الذهب، أو مائة و خمسة مثاقيل صيرفيّة من الفضّة، و لا فرق بين الوجدان دفعة و دفعات، و يجري هنا أيضاً استثناء المؤنة، و حكم بلوغ النصاب قبل استثناء المؤنة، و حكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب، كما تقدّم في المعدن. و إن علم أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره و عرفه دفعه إليه، و إن جهله وجب عليه التعريف على الأقوى‌، و إذا كان المسلم قديماً فالظاهر أنّ الواجد يملكه و فيه الخمس.

(مسألة 1221): إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له،

فإن ملكها بالإحياء كان الكنز له و عليه الخمس، إلّا أن يعلم أنّه لمسلم موجود، فتجري عليه الأحكام المتقدّمة، و إن ملكها بالشراء فالأحوط أن يعرّفه المالك السابق واحداً أم متعدّداً، فإن عرفه دفعه إليه، و إلّا عرّفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه، و هكذا على الأحوط، فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده إذا لم يعلم أيضاً أنّه لمسلم موجود، و إلّا جرت عليه الأحكام المتقدّمة، و كذا إذا وجده في ملك غيره إذا كان تحت يده‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست