responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 298

ردّها إلى مالكها، أمّا إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب، أو الأمانة، أو نحوهما، فلا بأس بأخذه و إعطاء خمسه من جهة الغنيمة.

(مسألة 1215): يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد،

و الأحوط وجوباً الخمس فيه مطلقاً.

الثاني: المعدن،

كالذهب، و الفضّة، و الرصاص، و النحاس، و العقيق، و الفيروزج، و الياقوت، و الكحل، و الملح، و القير و النفط و الكبريت، و نحوهما، و الأحوط وجوباً إلحاق مثل الجصّ، و النورة، و حجر الرحى، و طين الغسل، و الطين الأحمر، و لا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة.

(مسألة 1216): يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب؛

و هو قيمة عشرين ديناراً ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك سواء كان المعدن ذهباً أم فضّة، أو غيرهما، و الأحوط رعاية النصاب قبل المؤنة و إن كان ما يجب الخمس فيه ما يبقى‌ بعد استثنائها.

(مسألة 1217): لا يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفاً،

فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع، و كذا لو أخرج أقلّ من النصاب، ثمّ أعرض في الأثناء، ثمّ رجع و بلغ المجموع نصاباً على الأحوط.

(مسألة 1218): إذا اشترك جماعة في الإخراج و لم تبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب،

و لكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر عدم وجوب خمسه.

(مسألة 1219): المعدن في الأرض المملوكة ملك لمالكها،

و إن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض و عليه الخمس، و إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين ملكه المخرج المسلم إن كان بإذن وليّ المسلمين، و فيه الخمس، و إن لم يكن بإذنه ففي تملّكه له إشكال، و إذا كان المخرج كافراً فلا يملكه،

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست