ردّها
إلى مالكها، أمّا إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب، أو الأمانة، أو
نحوهما، فلا بأس بأخذه و إعطاء خمسه من جهة الغنيمة.
(مسألة 1215):
يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد،
و
الأحوط وجوباً الخمس فيه مطلقاً.
الثاني:
المعدن،
كالذهب،
و الفضّة، و الرصاص، و النحاس، و العقيق، و الفيروزج، و الياقوت، و الكحل، و
الملح، و القير و النفط و الكبريت، و نحوهما، و الأحوط وجوباً إلحاق مثل الجصّ، و
النورة، و حجر الرحى، و طين الغسل، و الطين الأحمر، و لا فرق في المعدن بين أن
يكون في أرض مباحة أو مملوكة.
(مسألة 1216):
يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب؛
و
هو قيمة عشرين ديناراً ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك سواء كان
المعدن ذهباً أم فضّة، أو غيرهما، و الأحوط رعاية النصاب قبل المؤنة و إن كان ما
يجب الخمس فيه ما يبقى بعد استثنائها.
(مسألة 1217):
لا يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفاً،
فلو
أخرج دفعات و كان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع، و كذا لو أخرج أقلّ من
النصاب، ثمّ أعرض في الأثناء، ثمّ رجع و بلغ المجموع نصاباً على الأحوط.
(مسألة 1218):
إذا اشترك جماعة في الإخراج و لم تبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب،
و
لكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر عدم وجوب خمسه.
(مسألة 1219):
المعدن في الأرض المملوكة ملك لمالكها،
و
إن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض و عليه الخمس، و إذا كان في الأرض
المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين ملكه المخرج المسلم إن كان بإذن وليّ
المسلمين، و فيه الخمس، و إن لم يكن بإذنه ففي تملّكه له إشكال، و إذا كان المخرج
كافراً فلا يملكه،