الذين
يحلّ قتالهم يجب فيها الخمس إذا كان الغزو بإذن الإمام (عليه السّلام)، و أمّا إذا
لم يكن بإذنه، فإن كان في زمان الحضور و إمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام
(عليه السّلام)، و إن كان في زمن الغيبة فالأحوط استحباباً إخراج خمسها من حيث
الغنيمة، و أمّا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم عند هجومهم على المسلمين و لو في
زمن الغيبة فيجب فيه خمس الغنيمة. هذا في غير الأراضي، و في ثبوت الخمس فيها إشكال
بل منع.
(مسألة 1213):
ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة أو سرقة إذا لم يقعا في الحرب
و
لم يعدّا من شؤونه أو ربا، أو دعوى باطلة، فليس فيه خمس الغنيمة، بل خمس الفائدة.
(مسألة 1214):
لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً.
نعم،
يعتبر أن لا تكون غصباً من مسلم أو غيره ممّن هو محترم المال، و إلّا وجب