responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 297

كتاب الخمس‌

و فيه مبحثان‌

المبحث الأوّل: ما يجب فيه الخمس‌

و هي أُمور:

الأوّل: الغنائم المأخوذة من الكفّار

الذين يحلّ قتالهم يجب فيها الخمس إذا كان الغزو بإذن الإمام (عليه السّلام)، و أمّا إذا لم يكن بإذنه، فإن كان في زمان الحضور و إمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام (عليه السّلام)، و إن كان في زمن الغيبة فالأحوط استحباباً إخراج خمسها من حيث الغنيمة، و أمّا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم عند هجومهم على المسلمين و لو في زمن الغيبة فيجب فيه خمس الغنيمة. هذا في غير الأراضي، و في ثبوت الخمس فيها إشكال بل منع.

(مسألة 1213): ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة أو سرقة إذا لم يقعا في الحرب‌

و لم يعدّا من شؤونه أو ربا، أو دعوى باطلة، فليس فيه خمس الغنيمة، بل خمس الفائدة.

(مسألة 1214): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً.

نعم، يعتبر أن لا تكون غصباً من مسلم أو غيره ممّن هو محترم المال، و إلّا وجب‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست