responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 279

(مسألة 1135): إذا اختلّ بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول،

كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكّن من التصرّف فيها أو بدلها بجنسها، أو بغير جنسها و لو كان زكويّاً.

(مسألة 1136): إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد

بنتاج، أو شراء، أو نحوهما، فإمّا أن يكون الجديد بمقدار العفو، كما إذا كان عنده أربعون من الغنم، و في أثناء الحول ولدت أربعين فلا شي‌ء عليه، إلّا ما وجب في الأوّل، و هو شاة في الفرض، و إمّا أن يكون نصاباً مستقلا، كما إذا كان عنده خمس من الإبل، فولدت في أثناء الحول خمساً اخرى‌، كان لكلّ منهما حول بانفراده، و وجب عليه فريضة كلّ منهما عند انتهاء حوله. و كذا الحكم إذا كان نصاباً مستقلا و مكمّلًا للنصاب اللاحق، كما إذا كان عنده عشرون من الإبل و في أثناء حولها ولدت ستة. و أمّا إذا لم يكن نصاباً مستقلا و لكن كان مكمّلًا للنصاب اللاحق، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر و في أثناء الحول ولدت إحدى‌ عشرة وجب عند انتهاء حول الأوّل استئناف حول جديد لهما معاً.

الفصل الثاني: زكاة النقدين‌

(مسألة 1137): يشترط في زكاة النقدين مضافاً إلى الشروط العامّة أُمور:

الأوّل: النصاب، و هو في الذهب عشرون ديناراً، و فيه نصف دينار، و الدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، و لا زكاة فيما دون العشرين، و لا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير، و هي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة، و فيها أيضاً ربع عشرها، و هكذا كلّما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها. أمّا الفضّة فنصابها مائتا درهم، و فيها خمسة دراهم، ثمّ أربعون درهماً و فيها درهم واحد، و هكذا كلّما زاد أربعون كان فيها درهم و ما دون المائتين عفو، و كذا ما بين المائتين و الأربعين،

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست