(مسألة 1131):
المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب،
ثمّ
المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة، و إن كانت موجودة فالأقرب فيه
أيضاً قيمة بلد الإخراج، و إن كان الأحوط أعلى القيمتين.
(مسألة 1132):
إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأُنثى، و بالعكس،
و
إذا كان كلّه من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن، و بالعكس، و كذا الحال في البقر و
الجاموس و الإبل العراب و البخاتي.
(مسألة 1133):
لا فرق بين الصحيح و المريض، و السليم و المعيب، و الشاب و الهرم في العدّ من
النصاب.
نعم،
إذا كانت كلّها صحيحة لا يجوز دفع المريض، و كذا إذا كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع
المعيب، و إذا كانت كلّها شابّة لا يجوز دفع الهرم، و كذا إذا كان النصاب ملفّقاً
من الصنفين على الأحوط. نعم، إذا كانت كلّها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الإخراج
منها.
الشرط
الثاني: السوم طول الحول،
فإذا
كانت معلوفة و لو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها. نعم، لا يقدح في صدق كونها
سائمة علفها يوماً أو يومين.
(مسألة 1134):
لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون من مال المالك و غيره،
بإذنه
أو لا، و كذا لا فرق في السوم بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز، أو بإرسالها
لترعى بنفسها في الزرع المملوك.
الشرط
الثالث: أن لا تكون عوامل
و
لو في بعض الحول، و إلّا لم تجب الزكاة فيها، و لا يقدح العمل يوماً أو يومين في
السنة كما تقدّم في السوم.
الشرط
الرابع: أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط،
و
يكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر، و الأقوى استقرار الوجوب بذلك، فلا يضرّ فقد
بعض الشرائط قبل تمامه. نعم، الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل، و ابتداء
الحول الثاني بعد إتمامه.