responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 276

الفصل الأوّل: زكاة الأنعام الثلاثة

و شرائط وجوبها مضافاً إلى الشرائط العامّة المتقدّمة أربعة:

الشرط الأوّل: النصاب؛

في الإبل اثنا عشر نصاباً، الأوّل: خمس، و فيها شاة، ثمّ عشر، و فيها شاتان، ثمّ خمس عشرة، و فيها ثلاث شياه، ثمّ عشرون، و فيها أربع شياه، ثمّ خمس و عشرون، و فيها خمس شياه، ثمّ ستّ و عشرون، و فيها بنت مخاض؛ و هي الداخلة في السنة الثانية، ثمّ ستّ و ثلاثون، و فيها بنت لبون؛ و هي الداخلة في السنة الثالثة، ثمّ ستّ و أربعون، و فيها حقّة؛ و هي الداخلة في السنة الرابعة، ثمّ إحدى‌ و ستّون، و فيها جذعة؛ و هي الداخلة في السنة الخامسة، ثمّ ستّ و سبعون، و فيها بنتا لبون، ثمّ إحدى‌ و تسعون، و فيها حقّتان، ثمّ مائة و إحدى و عشرون، و فيها في كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون، فإن كان العدد مطابقاً للأربعين بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة و لا نقيصة عمل على الأربعين كالمائة و الستّين، و إذا كان مطابقاً للخمسين بالمعنى المتقدّم عمل على الخمسين كالمائة و الخمسين، و إن كان مطابقاً لكلّ منهما كالمائتين تخيّر المالك بين العدّ بالأربعين و الخمسين، و إن كان مطابقاً لهما معاً كالمائتين و الستّين عمل عليهما معاً، فيحسب خمسينين و أربع أربعينات، و على‌ هذا لا عفو إلّا فيما دون العشرة.

(مسألة 1124): في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن اللبون،

و إذا لم يكونا عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء، و الأحوط تعيّن شراء الإناث الذي هو المبدل.

(مسألة 1125): في البقر نصابان:

الأوّل: ثلاثون، و فيها تبيع أو تبيعة؛ و هو ما دخل في السنة الثانية، ثمّ أربعون، و فيها مسنة؛ و هي الداخلة في السنة الثالثة، و فيما زاد على‌ هذا الحساب يتعيّن العدّ بالمطابق الذي لا عفو فيه، فإن طابق الثلاثين‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست