و
شرائط وجوبها مضافاً إلى الشرائط العامّة المتقدّمة أربعة:
الشرط
الأوّل: النصاب؛
في
الإبل اثنا عشر نصاباً، الأوّل: خمس، و فيها شاة، ثمّ عشر، و فيها شاتان، ثمّ خمس
عشرة، و فيها ثلاث شياه، ثمّ عشرون، و فيها أربع شياه، ثمّ خمس و عشرون، و فيها
خمس شياه، ثمّ ستّ و عشرون، و فيها بنت مخاض؛ و هي الداخلة في السنة الثانية، ثمّ
ستّ و ثلاثون، و فيها بنت لبون؛ و هي الداخلة في السنة الثالثة، ثمّ ستّ و أربعون،
و فيها حقّة؛ و هي الداخلة في السنة الرابعة، ثمّ إحدى و ستّون، و فيها جذعة؛ و
هي الداخلة في السنة الخامسة، ثمّ ستّ و سبعون، و فيها بنتا لبون، ثمّ إحدى و
تسعون، و فيها حقّتان، ثمّ مائة و إحدى و عشرون، و فيها في كلّ خمسين حقّة، و في
كلّ أربعين بنت لبون، فإن كان العدد مطابقاً للأربعين بحيث إذا حسب بالأربعين لم
تكن زيادة و لا نقيصة عمل على الأربعين كالمائة و الستّين، و إذا كان مطابقاً
للخمسين بالمعنى المتقدّم عمل على الخمسين كالمائة و الخمسين، و إن كان مطابقاً
لكلّ منهما كالمائتين تخيّر المالك بين العدّ بالأربعين و الخمسين، و إن كان
مطابقاً لهما معاً كالمائتين و الستّين عمل عليهما معاً، فيحسب خمسينين و أربع
أربعينات، و على هذا لا عفو إلّا فيما دون العشرة.
(مسألة 1124):
في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن اللبون،
و
إذا لم يكونا عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء، و الأحوط تعيّن شراء الإناث الذي هو
المبدل.
(مسألة 1125):
في البقر نصابان:
الأوّل:
ثلاثون، و فيها تبيع أو تبيعة؛ و هو ما دخل في السنة الثانية، ثمّ أربعون، و فيها
مسنة؛ و هي الداخلة في السنة الثالثة، و فيما زاد على هذا الحساب يتعيّن العدّ
بالمطابق الذي لا عفو فيه، فإن طابق الثلاثين