كالسيّد
بالنسبة إلى مملوكه، و الزوج بالنسبة إلى زوجته إذا كان منافياً لحقّه، و
الوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجباً لإيذائهما.
السادس:
استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه،
فإذا
خرج لغير الأسباب المسوّغة للخروج بطل، من غير فرق بين العالم بالحكم و الجاهل، و
أمّا لو خرج ناسياً أو مكرهاً فلا يبطل، و كذا لو خرج عن اضطرار أو لحاجة لا بدّ
له منها؛ من بول أو غائط، أو غسل جنابة، أو استحاضة، أو مسّ ميّت، و يجوز الخروج
لصلاة جمعة أو لتشييع جنازة أو لإقامة الشهادة، و كذا في سائر الضرورات العرفيّة،
و الأحوط مراعاة أقرب الطرق، و لا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة، و أمّا التشاغل
على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل، و يجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع
الإمكان و لكن يجوز المشي تحته، و الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلّا مع الضرورة.
(مسألة 1102):
إذا قصد الاعتكاف في مكان خاصّ من المسجد
لغى
قصده.
(مسألة 1103):
لو اعتكف في مسجد معيّن فاتّفق مانع من البقاء فيه بطل،
و
لم يجز اللبث في مسجد آخر، و عليه قضاؤه إن كان واجباً في مسجد آخر، أو في ذلك
المسجد بعد ارتفاع المانع.
(مسألة 1104):
يدخل في المسجد سطحه
و
محرابه و سردابه.
(مسألة 1105):
الاعتكاف في نفسه مندوب،
و
يجب بالعارض عقلًا من نذر و شبهه، فإن كان واجباً معيّناً فلا إشكال في وجوبه قبل
الشروع فضلًا عمّا بعده و إن كان واجباً مطلقاً أو مندوباً فالأقوى عدم وجوبه
بالشروع، و إن كان في الأوّل أحوط استحباباً، نعم يجب بعد مضيّ يومين منه، فيتعيّن
اليوم الثالث، إلّا إذا اشترط حال النيّة الرجوع لعارض، فاتّفق حصوله بعد يومين
فله الرجوع حينئذٍ