responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 268

الاعتكاف‌

و هو اللبث في المسجد، و لا يبعد كفاية قصد التعبّد بنفس اللبث و إن لم يضمّ إليه قصد عبادة أُخرى خارجة عنه، لكنّ الأحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة و دعاء و غيرهما، و يصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم، و الأفضل شهر رمضان، و أفضله العشر الأواخر.

[مسائل‌]

(مسألة 1100): يشترط في صحّته مضافاً إلى العقل و الإيمان أُمور:

الأوّل: نيّة القربة،

كما في غيره من العبادات، و تجب مقارنتها لأوّله، بمعنى وجوب إيقاعه من أوّله إلى‌ آخره عن النيّة.

(مسألة 1101): لا يجوز العدول من اعتكاف إلى‌ آخر

اتّفقا في الوجوب و الندب أو اختلفا، و لا عن نيابة عن شخص إلى‌ نيابة عن شخص آخر، و لا عن نيابة عن غيره إلى‌ نفسه و بالعكس.

الثاني: الصوم،

فلا يصحّ بدونه، فلو كان المكلّف ممّن لا يصحّ منه الصوم لسفر أو غيره لم يصحّ منه الاعتكاف.

الثالث: العدد،

فلا يصحّ أقلّ من ثلاثة أيّام، و يصحّ الأزيد منها و إن كان يوماً أو بعضه، أو ليلة أو بعضها، و يدخل فيه الليلتان المتوسّطتان دون الاولى‌ و الرابعة و إن جاز إدخالهما بالنيّة، فلو نذره كان أقلّ ما يمتثل به ثلاثة، و لو نذره أقلّ من ثلاثة لم ينعقد، و كذا لو نذره ثلاثة معيّنة فاتّفق أنّ الثالث عيد لم ينعقد.

الرابع: أن يكون في أحد المساجد الأربعة،

المسجد الحرام، و مسجد المدينة، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة، أو في المسجد الجامع في البلد، و الأحوط استحباباً مع الإمكان الاقتصار على الأربعة.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست