و
هو اللبث في المسجد، و لا يبعد كفاية قصد التعبّد بنفس اللبث و إن لم يضمّ إليه
قصد عبادة أُخرى خارجة عنه، لكنّ الأحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة و
دعاء و غيرهما، و يصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم، و الأفضل شهر رمضان، و أفضله
العشر الأواخر.
[مسائل]
(مسألة 1100):
يشترط في صحّته مضافاً إلى العقل و الإيمان أُمور:
الأوّل:
نيّة القربة،
كما
في غيره من العبادات، و تجب مقارنتها لأوّله، بمعنى وجوب إيقاعه من أوّله إلى
آخره عن النيّة.
(مسألة 1101):
لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر
اتّفقا
في الوجوب و الندب أو اختلفا، و لا عن نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر، و لا
عن نيابة عن غيره إلى نفسه و بالعكس.
الثاني:
الصوم،
فلا
يصحّ بدونه، فلو كان المكلّف ممّن لا يصحّ منه الصوم لسفر أو غيره لم يصحّ منه
الاعتكاف.
الثالث:
العدد،
فلا
يصحّ أقلّ من ثلاثة أيّام، و يصحّ الأزيد منها و إن كان يوماً أو بعضه، أو ليلة أو
بعضها، و يدخل فيه الليلتان المتوسّطتان دون الاولى و الرابعة و إن جاز إدخالهما
بالنيّة، فلو نذره كان أقلّ ما يمتثل به ثلاثة، و لو نذره أقلّ من ثلاثة لم ينعقد،
و كذا لو نذره ثلاثة معيّنة فاتّفق أنّ الثالث عيد لم ينعقد.
الرابع:
أن يكون في أحد المساجد الأربعة،
المسجد
الحرام، و مسجد المدينة، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة، أو في المسجد الجامع في
البلد، و الأحوط استحباباً مع الإمكان الاقتصار على الأربعة.