responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 263

الإقامة لأدائه.

(مسألة 1077): يجوز للمسافر التملّي من الطعام و الشراب،

و كذا الجماع في النهار على‌ كراهة في الجميع، و الأحوط استحباباً الترك و لا سيّما في الجمع، و إن كان الأقوى‌ جوازه.

الفصل السادس: موارد ترخيص الإفطار

وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، منهم: الشيخ و الشيخة و ذو العطاش إذا تعذّر عليهم الصوم، و كذلك إذا كان حرجاً و مشقّة، و لكن يجب عليهم حينئذٍ الفدية عن كلّ يوم بمدّ من طعام، و الأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مدّين، بل هو أحوط استحباباً، و الظاهر عدم القضاء عليهم مع التمكّن و إن كان أحوط، و منهم الحامل المقرب التي يضرّ بها الصوم أو يضرّ حملها، و المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، و عليهما القضاء بعد ذلك، كما أنّ عليهما الفدية أيضاً من مالهما إذا كان الضرر عليهما.

(مسألة 1078): لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، و أن يكون لغيرها،

و الأحوط الأولى الاقتصار على‌ صورة عدم من يقوم في الرضاع تبرّعاً، أو بأُجرة من أبيه، أو منها، أو من متبرّع.

الفصل السابع: طرق ثبوت الهلال‌

يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية، أو التواتر، أو غيرهما بالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره، أو بمضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان، فيثبت هلال شهر رمضان، أو ثلاثين يوماً من شهر رمضان، فيثبت هلال شوّال، و بشهادة عدلين، و يثبت بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطؤه و لا خطأ مستنده، و لا يثبت‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست