responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 262

الفصل الخامس: شرائط وجوب الصوم‌

(مسألة 1071): يشترط في وجوب الصوم البلوغ و العقل، و الحضر،

و عدم الإغماء، و عدم المرض، و الخلوّ من الحيض و النفاس.

(مسألة 1072): لو صام الصبيّ تطوّعاً و بلغ بعد طلوع الفجر

فالأحوط الإتمام، و مع عدمه فالأحوط القضاء إذا كان الصوم واجباً معيّناً.

(مسألة 1073): لو برئ المريض قبل الزوال و لم يتناول مفطراً

فالأقوى وجوب الصوم عليه.

(مسألة 1074): إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر،

فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار، و إن كان بعده وجب عليه البقاء على‌ صومه. و إذا كان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوى‌ فيه الإقامة، فإن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصيام، و إن كان دخوله بعد الزوال، أو تناول المفطر في السفر بقي على الإفطار. نعم، يستحبّ له الإمساك إلى الغروب.

(مسألة 1075): الظاهر أنّ المناط في الشروع في السفر قبل الزوال و بعده،

و كذا الرجوع منه هو دخول البلد لأحدّ الترخّص، و لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال، و الخروج عن حدّ الترخّص بعده، و كذا في العود إذا كان الوصول إلى‌ حدّ الترخّص قبل الزوال و الدخول في المنزل بعده، نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلّا بعد الوصول إلى‌ حدّ الترخّص، فلو أفطر قبله وجبت الكفّارة على الأحوط.

(مسألة 1076): يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً و لو للفرار من الصوم،

لكنّه مكروه إلّا في حجّ أو عمرة أو غزو في سبيل اللَّه، أو مال يخاف تلفه، أو إنسان يخاف هلاكه، أو يكون بعد مضيّ ثلاث و عشرين يوماً، و إذا كان على المكلّف صوم واجب معيّن جاز له السفر و إن فات الواجب، و إن كان في السفر لم تجب عليه‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست