(مسألة 1071):
يشترط في وجوب الصوم البلوغ و العقل، و الحضر،
و
عدم الإغماء، و عدم المرض، و الخلوّ من الحيض و النفاس.
(مسألة 1072):
لو صام الصبيّ تطوّعاً و بلغ بعد طلوع الفجر
فالأحوط
الإتمام، و مع عدمه فالأحوط القضاء إذا كان الصوم واجباً معيّناً.
(مسألة 1073):
لو برئ المريض قبل الزوال و لم يتناول مفطراً
فالأقوى
وجوب الصوم عليه.
(مسألة 1074):
إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر،
فإن
كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار، و إن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه. و إذا
كان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة، فإن كان قبل الزوال و لم يتناول
المفطر وجب عليه الصيام، و إن كان دخوله بعد الزوال، أو تناول المفطر في السفر بقي
على الإفطار. نعم، يستحبّ له الإمساك إلى الغروب.
(مسألة 1075):
الظاهر أنّ المناط في الشروع في السفر قبل الزوال و بعده،
و
كذا الرجوع منه هو دخول البلد لأحدّ الترخّص، و لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا
كان الشروع قبل الزوال، و الخروج عن حدّ الترخّص بعده، و كذا في العود إذا كان
الوصول إلى حدّ الترخّص قبل الزوال و الدخول في المنزل بعده، نعم لا يجوز الإفطار
للمسافر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص، فلو أفطر قبله وجبت الكفّارة على
الأحوط.
(مسألة 1076):
يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً و لو للفرار من الصوم،
لكنّه
مكروه إلّا في حجّ أو عمرة أو غزو في سبيل اللَّه، أو مال يخاف تلفه، أو إنسان
يخاف هلاكه، أو يكون بعد مضيّ ثلاث و عشرين يوماً، و إذا كان على المكلّف صوم واجب
معيّن جاز له السفر و إن فات الواجب، و إن كان في السفر لم تجب عليه