كفاه
إطعام ستّين مسكيناً، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين.
(مسألة 1053):
إذا أفطر عمداً ثمّ سافر قبل الزوال للفرار عن الكفّارة لم تسقط عنه الكفّارة:
بل
و كذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأحوط. و كذا لو سافر فأفطر قبل الوصول
إلى حدّ الترخّص، فإنّه تجب فيه الكفّارة على الأحوط.
(مسألة 1054):
إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع
لم
يتحمّل عنها الكفّارة و إن كان آثماً بذلك، و لا تجب الكفّارة عليها.
(مسألة 1055):
يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت صوماً كانت أو غيره،
و
في جوازه عن الحيّ إشكال، و الأحوط العدم، خصوصاً في الصوم.
(مسألة 1056):
وجوب الكفّارة موسّع،
فلا
تجب المبادرة إليها، و لكن لا يجوز التأخير إلى حدّ يعدّ توانياً و تسامحاً في
أداء الواجب.
(مسألة 1057):
مصرف كفّارة الإطعام الفقراء،
إمّا
بإشباعهم، و إمّا بالتسليم إليهم، كلّ واحد مدٌّ، و الأحوط مدّان، و يجزئ مطلق
الطعام من التمر و الحنطة و الدقيق و الأرز و الماش و غيرها ممّا يسمّى طعاماً.
(مسألة 1058):
لا يجزئ في الكفّارة إشباع شخص واحد مرّتين أو أكثر،
أو
إعطاؤه مدّين أو أكثر مع التمكّن من الستّين.
(مسألة 1059):
إن كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم
بشرط
ضمّ سهام الصغار إلى سهم الكبير و تسليمها دفعة واحدة، و بدونه يحسب الاثنان بواحد
إذا كان وليّاً عليهم أو وكيلًا عنهم في القبض.