responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 258

كفاه إطعام ستّين مسكيناً، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين.

(مسألة 1053): إذا أفطر عمداً ثمّ سافر قبل الزوال للفرار عن الكفّارة لم تسقط عنه الكفّارة:

بل و كذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأحوط. و كذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى‌ حدّ الترخّص، فإنّه تجب فيه الكفّارة على الأحوط.

(مسألة 1054): إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع‌

لم يتحمّل عنها الكفّارة و إن كان آثماً بذلك، و لا تجب الكفّارة عليها.

(مسألة 1055): يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت صوماً كانت أو غيره،

و في جوازه عن الحيّ إشكال، و الأحوط العدم، خصوصاً في الصوم.

(مسألة 1056): وجوب الكفّارة موسّع،

فلا تجب المبادرة إليها، و لكن لا يجوز التأخير إلى‌ حدّ يعدّ توانياً و تسامحاً في أداء الواجب.

(مسألة 1057): مصرف كفّارة الإطعام الفقراء،

إمّا بإشباعهم، و إمّا بالتسليم إليهم، كلّ واحد مدٌّ، و الأحوط مدّان، و يجزئ مطلق الطعام من التمر و الحنطة و الدقيق و الأرز و الماش و غيرها ممّا يسمّى‌ طعاماً.

(مسألة 1058): لا يجزئ في الكفّارة إشباع شخص واحد مرّتين أو أكثر،

أو إعطاؤه مدّين أو أكثر مع التمكّن من الستّين.

(مسألة 1059): إن كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم‌

بشرط ضمّ سهام الصغار إلى سهم الكبير و تسليمها دفعة واحدة، و بدونه يحسب الاثنان بواحد إذا كان وليّاً عليهم أو وكيلًا عنهم في القبض.

(مسألة 1060): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:

الأوّل: نوم الجنب‌

حتّى يصبح على‌ تفصيل قد مرّ.

الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة

من دون استعمال المفطر.

الثالث: إذا نسي غسل الجنابة

يوماً أو أكثر.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست