المفطرات
المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ الكلام فيه تفصيلًا إنّما تفسد الصوم
إذا وقعت على وجه العمد، و لا فرق بين العالم بالحكم و الجاهل به، و الظاهر عدم
الفرق في الجاهل بين القاصر و المقصّر، و كذلك لا يبطل الصوم إذا كان ناسياً للصوم
فاستعمل المفطر، أو دخل في جوفه شيء قهراً بدون اختياره.
(مسألة 1045):
إذا أفطر مكرهاً بطل صومه،
و
كذا إذا كان لتقيّة و كانت التقيّة في ارتكاب المفطر بعنوان ترك الصوم، كما إذا
أفطر في عيدهم تقيّة، أمّا إذا كانت التقيّة في ارتكابه مع كونه صائماً كالإفطار
قبل الغروب فإنّه لا يبطل الصوم.
(مسألة 1046):
إذا غلب على الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجاً جاز أن يشرب
بمقدار الضرورة،
و
يفسد بذلك صومه، و يجب عليه الإمساك في بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان على
الأظهر، و أمّا في غيره من الواجب الموسَّع أو المعيَّن فلا يجب، و إن كان أحوط في
الواجب المعيَّن.
الفصل
الثالث: كفّارة الصوم
تجب
الكفّارة بتعمّد شيء من المفطرات، و وجوبها في الارتماس و الحقنة بل الكذب مبنيّ
على الاحتياط، و لا كفّارة في القيء على الأقوى، و الظاهر اختصاص وجوب الكفّارة
بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً، و أمّا إذا كان جاهلًا به فلا تجب الكفارة،
إلّا إذا كان مقصّراً و لم يكن معذوراً لجهله فالأحوط وجوباً ثبوت الكفّارة في
حقّه، نعم إذا كان عالماً بحرمة ما يرتكبه وجبت الكفّارة أيضاً و إن كان جاهلًا
بمفطريّته إن علم بارتباطه بالصوم، و إلّا فوجوبها مبنيّ على الاحتياط.
(مسألة 1047):
تجب الكفّارة في صوم شهر رمضان، و قضائه بعد الزوال،