responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 254

و الكفّارة، و إن نام ناوياً للغسل أو نام عن ذهول و غفلة، فإن كان في النومة الأُولى‌ صحّ صومه، و إن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ أفاق و نام ثانياً حتّى أصبح وجب عليه القضاء فقط دون الكفّارة على الأقوى، و إذا كان بعد النومة الثالثة فكذلك على الأقوى، و إن كان الأحوط الكفّارة فيه، و كذلك في النومين الأوّلين إذا لم يكن معتاد الانتباه.

(مسألة 1035): يجوز النوم الأوّل و الثاني و الثالث و الأزيد مع احتمال الاستيقاظ،

إلّا إذا كان الاستيقاظ على خلاف عادته فلا يجوز.

(مسألة 1036): لا يُعدُّ النوم الذي احتلم فيه ليلًا من النوم الأوّل،

بل إذا أفاق ثمّ نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأوّل.

(مسألة 1037):

الظاهر إلحاق النوم الرابع و الخامس بالثالث.

(مسألة 1038): الأقوى‌ عدم إلحاق الحائض و النفساء بالجنب،

فيصحّ الصوم مع عدم التواني في الغسل، و إن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث.

التاسع: الاحتقان بالمائع‌

و لو مع الاضطرار إليها لدفع المرض، و لا بأس بالجامد، و إذا احتقن بالمائع و لكنّه لم يصعد إلى الجوف بل كان مجرّد الدخول في الدبر فالأحوط تركه.

(مسألة 1039): لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط

إذا وصل إلى‌ فضاء الفم على الأحوط، أمّا إذا لم يصل إلى‌ فضاء الفم فلا بأس بهما.

(مسألة 1040): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم‌

و إن كان كثيراً و كان اجتماعه باختياره كتذكّر الحامض مثلًا، لكنّ الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصاً مع تعمّد السبب.

العاشر: تعمّد القي‌ء

و إن كان لضرورة من علاج مرض و نحوه، و لا بأس بما

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست