يعتبر
في المستجدّ الالتفات إلى الدوام و اتّخاذه مقرّاً له كذلك، كما أنّه لا يعتبر
الإقامة ستّة أشهر، و لا يعتبر فيه أن يكون له فيه ملك و إنّما يعتبر فيه الإقامة
بمقدار يصدق عليه عرفاً أنّه وطنه، فربّما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهراً
أو أقلّ.
(مسألة 967):
إذا عزم على السكنى في بلد إلى مدّة مديدة
كثلاثين
سنة فلا يبعد صدق التوطّن بذلك عرفاً، و إن كان الأحوط مراعاة الاحتياط.
(مسألة 968):
يجوز أن يكون للإنسان وطنان؛
بأن
يكون له منزلان في مكانين، كلّ واحد منهما على الوصف المتقدّم، فيقيم في كلّ سنة
بعضاً منها في هذا، و بعضها الآخر في الآخر، و في جواز أن يكون له أكثر من وطنين
إشكال.
(مسألة 969):
ذكر المشهور أنّه تجري أحكام الوطن على الوطن الشرعي،
و
هو المكان الذي يملك فيه الإنسان منزلًا قد استوطنه ستّة أشهر، بأن أقام فيه ستّة
أشهر عن قصد و نيّة، فيتمّ الصلاة فيه كلّما دخله، لكنّ الأقوى عدم جريان حكم
الوطن عليه بعد الإعراض، فالوطن الشرعيّ غير ثابت.
(مسألة 970):
يكفي في صدق الوطن قصد التوطّن و لو تبعاً،
كما
في الأولاد و الزوجة و العبد.
(مسألة 971):
إذا حدث له التردّد في التوطّن في المكان بعد ما كان وطناً أصليّاً أو مستجدّاً،
ففي
بقاء الحكم إشكال، أقربه عدم الزوال قبل الإعراض العملي.
الثاني:
العزم على الإقامة عشرة أيّام متوالية في مكان واحد،
أو
العلم ببقائه المدّة المذكورة فيه و إن لم يكن باختياره، و الليالي المتوسّطة
داخلة بخلاف الاولى و الأخيرة، و يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر، فإذا نوى
الإقامة من زوال أوّل يوم إلى زوال اليوم الحادي عشر وجب التمام، و الظاهر أنّ
مبدأ اليوم طلوع الشمس، فإذا نوى الإقامة من طلوع الشمس يكفي في وجوب التمام
نيّتها إلى