responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 238

يعتبر في المستجدّ الالتفات إلى الدوام و اتّخاذه مقرّاً له كذلك، كما أنّه لا يعتبر الإقامة ستّة أشهر، و لا يعتبر فيه أن يكون له فيه ملك و إنّما يعتبر فيه الإقامة بمقدار يصدق عليه عرفاً أنّه وطنه، فربّما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهراً أو أقلّ.

(مسألة 967): إذا عزم على السكنى في بلد إلى مدّة مديدة

كثلاثين سنة فلا يبعد صدق التوطّن بذلك عرفاً، و إن كان الأحوط مراعاة الاحتياط.

(مسألة 968): يجوز أن يكون للإنسان وطنان؛

بأن يكون له منزلان في مكانين، كلّ واحد منهما على الوصف المتقدّم، فيقيم في كلّ سنة بعضاً منها في هذا، و بعضها الآخر في الآخر، و في جواز أن يكون له أكثر من وطنين إشكال.

(مسألة 969): ذكر المشهور أنّه تجري أحكام الوطن على الوطن الشرعي،

و هو المكان الذي يملك فيه الإنسان منزلًا قد استوطنه ستّة أشهر، بأن أقام فيه ستّة أشهر عن قصد و نيّة، فيتمّ الصلاة فيه كلّما دخله، لكنّ الأقوى‌ عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الإعراض، فالوطن الشرعيّ غير ثابت.

(مسألة 970): يكفي في صدق الوطن قصد التوطّن و لو تبعاً،

كما في الأولاد و الزوجة و العبد.

(مسألة 971): إذا حدث له التردّد في التوطّن في المكان بعد ما كان وطناً أصليّاً أو مستجدّاً،

ففي بقاء الحكم إشكال، أقربه عدم الزوال قبل الإعراض العملي.

الثاني: العزم على الإقامة عشرة أيّام متوالية في مكان واحد،

أو العلم ببقائه المدّة المذكورة فيه و إن لم يكن باختياره، و الليالي المتوسّطة داخلة بخلاف الاولى‌ و الأخيرة، و يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر، فإذا نوى الإقامة من زوال أوّل يوم إلى‌ زوال اليوم الحادي عشر وجب التمام، و الظاهر أنّ مبدأ اليوم طلوع الشمس، فإذا نوى الإقامة من طلوع الشمس يكفي في وجوب التمام نيّتها إلى‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست