المسافر
أن يؤدّي صلاته فيهما قبل الوصول إلى حدّ الترخّص فالأحوط أن يجمع بين القصر و
التمام.
(مسألة 962):
المدار في السماع على المتعارف من حيث اذُن السامع، و الصوت المسموع
و
موانع السمع، و الخارج عن المتعارف يرجع إليه، و كذلك الحال في الرؤية.
(مسألة 963):
كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حدّ الترخّص في ابتداء السفر، كذلك لا
يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد،
فإنّه
إذا تجاوز حدّ الترخّص إلى البلد وجب عليه التمام.
(مسألة 964):
إذا شكّ في الوصول إلى الحدّ
بنى
على عدمه، فيبقى على التمام في الذهاب و على القصر في الإياب، إلّا إذا لزم منه
محذور كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي، كمن صلّى الظهر تماماً في الذهاب في
مكان استصحاباً، و أراد إتيان العصر في الإياب قصراً في ذلك المكان.
(مسألة 965):
يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر،
كما
أنّه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج عن المتعارف في
العلوّ.
(مسألة 966):
إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً ثمّ بان أنّه لم يصل بطلت
و
وجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماماً، و بعده قصراً، فإن لم يعد وجب عليه القضاء،
و كذا في العود إذا صلّى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة قبل
الوصول إليه قصراً، و بعده تماماً، فإن لم يعد وجب القضاء.
الفصل
الثاني: قواطع السفر
و
هي أُمور:
الأوّل:
الوطن،
و
الظاهر أنّه لا يعتبر في الوطن الأصلي شيء، بل هو وطنه مطلقاً ما دام فيه، و إن
كان قصده الإعراض عنه ما لم يتحقّق الإعراض العملي، نعم