responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 235

يدور في عمله من كان عمله في مكان معيّن يسافر إليه في أكثر أيّامه، كمن كانت إقامته في مكانٍ و تجارته أو طبابته أو تدريسه أو دراسته في مكانٍ آخر، فإنّه يقصّر إلّا إذا نوى الإقامة، و الحاصل أنّ العبرة في لزوم التمام بكون السفر بنفسه عملًا له لا كون عمله في السفر و كان السفر مقدّمة له.

(مسألة 954): إذا اختصّ عمله بالسفر إلى‌ ما دون المسافة قصّر إن اتّفق له السفر إلى المسافة،

نعم إذا كان عمله السفر إلى‌ مسافة معيّنة كالمكاري من النجف إلى‌ كربلاء، فاتّفق له كرى دوابّه إلى‌ غيرها فإنّه يتمّ حينئذٍ.

(مسألة 955): لا يعتبر في وجوب التمام تكرّر السفر ثلاث مرّات،

بل يكفي كون السفر عملًا له و لو في المرّة الأُولى‌، نعم إذا لم يتحقّق الصدق إلّا بالتعدّد يعتبر ذلك.

(مسألة 956): إذا سافر من عمله السفر سفراً ليس من عمله-

كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحجّ وجب عليه القصر. نعم، لو حجّ أو زار لكن من حيث إنّه عمله كما إذا كرى‌ دابّته للحجّ أو الزيارة و حجّ أو زار بالتبع أتمّ.

(مسألة 957): إذا اتّخذ السفر عملًا له في شهور معيّنة من السنة، أو فصل معيّن منها،

كالذي يكري دوابّه بين مكّة و جدّة في شهور الحجّ، أو يجلب الخضر في فصل الصيف، جرى‌ عليه الحكم و أتمّ الصلاة في سفره في المدّة المذكورة، أمّا في غيرها من الشهور فيقصّر في سفره إذا اتّفق له السفر.

(مسألة 958): الحملدارية الذين يسافرون إلى‌ مكّة في أيّام الحجّ في كلّ سنة،

و يقيمون في بلادهم بقية أيّام السنة يشكل جريان حكم من عمله السفر عليهم، فالظاهر وجوب القصر عليهم فيما إذا كان زمان سفرهم قليلًا، كما هو الغالب في من يسافر جوّاً في عصرنا الحاضر.

(مسألة 959): لا يعتبر في من شغله السفر اتّحاد كيفيّات و خصوصيّات أسفاره‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست