يشترط
في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان و العقل و طهارة المولد أُمور:
الأوّل:
الرجولة
إذا
كان المأموم رجلًا، بل مطلقاً على الأحوط، و تجوز إمامة غير البالغ لمثله.
الثاني:
العدالة،
فلا
تجوز الصلاة خلف الفاسق، و لا بدّ من إحرازها، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال، و
يكفي الاطمئنان بعدالته أو شهادة عدلين بها، أو حسن ظاهره، فإنّه كاشف تعبّدي و لو
لم يوجب الظنّ بها.
الثالث:
أن يكون الإمام صحيح القراءة
إذا
كان الائتمام في الأُوليين و كان المأموم صحيح القراءة، بل مطلقاً على الأحوط
لزوماً.
الرابع:
أن لا يكون أعرابيّاً،
أي
من سكّان البوادي، و لا ممّن جرى عليه الحدّ الشرعي على الأحوط وجوباً.
(مسألة 856):
لا بأس في أن يأتمّ الأفصح بالفصيح
و
الفصيح بغيره إذا كان يؤدّي القدر الواجب.
(مسألة 857):
الأحوط ترك الائتمام بالمعذور مطلقاً
و
لو لمثله أو لمن هو دونه. نعم، لا بأس بإمامة القاعد للقاعد، و المتيمّم للمتوضّئ
أو لمثله، و ذي الجبيرة لغيره، و المسلوس و المبطون و المستحاضة لغيرهم، و المضطر
إلى الصلاة في النجاسة لغيره.
(مسألة 858):
إذا تبيّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنّ الإمام فاقد لبعض شرائط صحّة الصلاة
أو
الإمامة صحّت صلاته، بل جماعته، و إن تبيّن في الأثناء أتمّها منفرداً و وجب عليه
إتمام القراءة، و إن كان بعد قراءة الإمام فلا تجب القراءة، و كذلك لا تجب قراءة
ما مضى من قراءة الإمام و إن كانت أحوط.