responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 211

الفصل الثالث: شرائط إمام الجماعة

يشترط في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان و العقل و طهارة المولد أُمور:

الأوّل: الرجولة

إذا كان المأموم رجلًا، بل مطلقاً على الأحوط، و تجوز إمامة غير البالغ لمثله.

الثاني: العدالة،

فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، و لا بدّ من إحرازها، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال، و يكفي الاطمئنان بعدالته أو شهادة عدلين بها، أو حسن ظاهره، فإنّه كاشف تعبّدي و لو لم يوجب الظنّ بها.

الثالث: أن يكون الإمام صحيح القراءة

إذا كان الائتمام في الأُوليين و كان المأموم صحيح القراءة، بل مطلقاً على الأحوط لزوماً.

الرابع: أن لا يكون أعرابيّاً،

أي من سكّان البوادي، و لا ممّن جرى‌ عليه الحدّ الشرعي على الأحوط وجوباً.

(مسألة 856): لا بأس في أن يأتمّ الأفصح بالفصيح‌

و الفصيح بغيره إذا كان يؤدّي القدر الواجب.

(مسألة 857): الأحوط ترك الائتمام بالمعذور مطلقاً

و لو لمثله أو لمن هو دونه. نعم، لا بأس بإمامة القاعد للقاعد، و المتيمّم للمتوضّئ أو لمثله، و ذي الجبيرة لغيره، و المسلوس و المبطون و المستحاضة لغيرهم، و المضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره.

(مسألة 858): إذا تبيّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنّ الإمام فاقد لبعض شرائط صحّة الصلاة

أو الإمامة صحّت صلاته، بل جماعته، و إن تبيّن في الأثناء أتمّها منفرداً و وجب عليه إتمام القراءة، و إن كان بعد قراءة الإمام فلا تجب القراءة، و كذلك لا تجب قراءة ما مضى من قراءة الإمام و إن كانت أحوط.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست