responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204

المبحث الثامن: صلاة الجماعة

و فيه فصول‌

الفصل الأوّل: استحبابها

تستحبّ الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف، فإنّ الأحوط لزوماً عدم الاكتفاء فيها بالإتيان بها جماعة مؤتّماً، و يتأكّد الاستحباب في اليوميّة، خصوصاً في الأدائيّة، و خصوصاً في الصبح و العشائين، و لها ثواب عظيم، و قد ورد في الحثّ عليها و الذمّ على‌ تركها أخبار كثيرة و مضامين عالية لم يرد مثلها في أكثر المستحبّات.

(مسألة 823): تجب الجماعة في الجمعة و العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب،

و هي حينئذٍ شرط في صحّتها، و لا تجب بالأصل في غير ذلك. نعم، قد تجب بالعرض عقلًا، كما إذا ضاق الوقت عن إدراك ركعة إلّا بالائتمام، أو لعدم تعلّمه القراءة مع قدرته عليها على الأحوط فيه.

(مسألة 824): لا تشرع الجماعة لشي‌ء من النوافل الأصليّة

و إن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه، حتى صلاة الغدير على الأقوى‌، إلّا في صلاة الاستسقاء. نعم، لا بأس بها فيما صار نفلًا بالعرض، كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، و الصلاة المعادة جماعةً، و الفريضة المتبرّع بها عن الغير، و في المأتيّ بها من جهة الاحتياط الاستحبابي يجوز الاقتداء بمثلها و بالفريضة، و لكن لا يجوز الاقتداء في الفريضة بها كما سيأتي.

(مسألة 825): يجوز اقتداء من يصلّي إحدى الصلوات اليوميّة بمن يصلّي الأُخرى‌

و إن اختلفتا بالجهر و الإخفات، و الأداء و القضاء، و القصر و التمام، و لا

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست