responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 200

المبحث السابع: صلاة الاستئجار

يجوز الاستئجار للصلاة، بل و لسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم، و تفرغ ذمّتهم بفعل الأجير، و كذا يجوز التبرّع عنهم، و لا يجوز الاستئجار و لا التبرّع عن الأحياء في الواجبات و إن كانوا عاجزين عن المباشرة إلّا الحج إذا كان مستطيعاً و كان عاجزاً من المباشرة. نعم، يجوز إتيان المستحبّات و إهداء ثوابها للأحياء، كما يجوز ذلك للأموات، و يجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبّات.

(مسألة 800): يعتبر في الأجير العقل و الإيمان،

و في كفاية استئجار غير البالغ و لو بإذن وليّه و إن قلنا بكون عباداته شرعيّة، و علم بإتيانه على الوجه الصحيح إشكال و تأمّل.

(مسألة 801): لا يكفي في تفريغ ذمّة الميّت إتيان العمل و إهداء ثوابه،

بل لا بدّ من النيابة عنه بجعل نفسه نازلًا منزلته.

(مسألة 802): يعتبر في صحّة عمل الأجير و المتبرّع قصد القربة،

و تحقّقه في المتبرّع لا إشكال فيه، لكن لا بلحاظ أصل التبرّع، بل بلحاظ العمل. و أمّا بالنسبة إلى الأجير الذي من نيّته أخذ العوض فربّما يستشكل فيه، بل ربّما يقال من هذه الجهة: أنّه لا يعتبر فيه قصد القربة، بل يكفي الإتيان بصورة العمل، لكنّ التحقيق أنّه بعد حكم الشارع بصحّة النيابة و وقوع العبادة للمنوب عنه يكون لازمه أنّ القربة المنويّة هي قرب المنوب عنه لا النائب، فمرجعه إلى‌ إمكان تحصيل قرب المنوب عنه بفعل النائب، من دون فرق بين أن يكون فعل النائب لداعي القربة أو أخذ الأُجرة.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست