و
الكهف و نحوها، و إكمال السورة في كلّ قيام، و أن يكون كلّ من الركوع و السجود و
القنوت بقدر القراءة في التطويل تقريباً، و يستحبّ الجهر بالقراءة ليلًا أو نهاراً
حتى في كسوف الشمس على الأصحّ. و كونها تحت السماء، و كونها في المسجد.
(مسألة 764):
يثبت الكسوف و غيره من الآيات بالعلم و بشهادة العدلين،
و
أمّا أخبار الرصدي فمع حصول الوثوق و الاطمئنان لا يبعد القول بوجوبه.
(مسألة 765):
إذا تعدّد السبب تعدّد الواجب،
و
الأحوط التعيين مع اختلاف السبب نوعاً، كالكسوف، و الخسوف، و الزلزلة. نعم، مع
تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين و إن كان أحوط.
المبحث
السادس: صلاة القضاء
يجب
قضاء الصلاة اليوميّة ما عدا الجمعة التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلًا،
أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لمرض و نحوه، و كذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء
أو شرط يوجب فقده البطلان، و لا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه المستوعب
للوقت، مطبقاً كان أو أدواريّاً، أو الصبيّ في حال صباه، أو المغمى عليه في
تمامه، و الأحوط اختصاص عدم وجوب القضاء بما علم أنّه لم يكن مترتّباً على فعله،
أو الكافر الأصلي في حال كفره، و كذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب
المانع تمام الوقت.
أمّا
المرتدّ فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، و تصحّ منه و إن كان عن
فطرة على الأصحّ.
(مسألة 766):
إذا بلغ الصبيّ و أفاق المجنون و المغمى عليه في أثناء الوقت يجب عليهم الأداء
إذا أدركوا ركعة مع الشرائط،