responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 193

و الكهف و نحوها، و إكمال السورة في كلّ قيام، و أن يكون كلّ من الركوع و السجود و القنوت بقدر القراءة في التطويل تقريباً، و يستحبّ الجهر بالقراءة ليلًا أو نهاراً حتى في كسوف الشمس على الأصحّ. و كونها تحت السماء، و كونها في المسجد.

(مسألة 764): يثبت الكسوف و غيره من الآيات بالعلم و بشهادة العدلين،

و أمّا أخبار الرصدي فمع حصول الوثوق و الاطمئنان لا يبعد القول بوجوبه.

(مسألة 765): إذا تعدّد السبب تعدّد الواجب،

و الأحوط التعيين مع اختلاف السبب نوعاً، كالكسوف، و الخسوف، و الزلزلة. نعم، مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين و إن كان أحوط.

المبحث السادس: صلاة القضاء

يجب قضاء الصلاة اليوميّة ما عدا الجمعة التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلًا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لمرض و نحوه، و كذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان، و لا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه المستوعب للوقت، مطبقاً كان أو أدواريّاً، أو الصبيّ في حال صباه، أو المغمى‌ عليه في تمامه، و الأحوط اختصاص عدم وجوب القضاء بما علم أنّه لم يكن مترتّباً على‌ فعله، أو الكافر الأصلي في حال كفره، و كذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت.

أمّا المرتدّ فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، و تصحّ منه و إن كان عن فطرة على الأصحّ.

(مسألة 766): إذا بلغ الصبيّ و أفاق المجنون و المغمى‌ عليه في أثناء الوقت يجب عليهم الأداء إذا أدركوا ركعة مع الشرائط،

فإذا تركوا وجب القضاء، أمّا الحائض‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست