الرابع:
كلّ فعل ماح لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع
كالرقص
و التصفيق، و الاشتغال بمثل الخياطة و النساجة بالمقدار المعتدّ به و نحو ذلك، و
لا فرق في البطلان به بين صورتي العمد و السهو. و لا بأس بمثل حركة اليد و الإشارة
بها، و الانحناء لتناول شيء من الأرض، و المشي إلى أحد الجهات بلا انحراف عن
القبلة، و قتل الحيّة و العقرب، و حمل الطفل و إرضاعه، و نحو ذلك ممّا لا يعدّ
منافياً للصلاة عندهم.
(مسألة 719):
إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل و شكّ في فوات الموالاة و محو الصورة، فلا يبعد
البناء على البقاء،
و
الأحوط إعادتها بعد إتمامها.
الخامس:
تعمّد الكلام،
فإنّه
إذا كان الحرف مستعملًا و لو لم يكن موضوعاً فالظاهر إبطاله للصلاة، سواء كان
واحداً أو أكثر، كاستعماله في نوعه أو صنفه أو مثله. و إن كان موضوعاً، فإن قصد به
الحكاية عن معناه فالظاهر أنّه كذلك مطلقاً و لو كان واحداً. و إن لم يقصد به
الحكاية عن معناه، أو لم يكن مستعملًا و لا موضوعاً، فإن كان واحداً فغير مبطل، و
إلّا فالأحوط كونه مبطلًا. نعم، إذا بلغ إلى حدّ محو اسم الصلاة، فالأقوى حينئذٍ
الإبطال.
(مسألة 720):
لا تبطل الصلاة بالتنحنح، و النفخ و الأنين، و التأوّه و نحوها.
نعم
تبطل بحكاية سماع هذه الأصوات، مثل «أح» و «پف» و «أوه». أمّا إذا قال: «آه من
ذنوبي» أو «آه من نار جهنّم» فلا تبطل الصلاة قطعاً إذا كان في ضمن دعاء أو
مناجاة. و أمّا إذا قال: «آه» من غير ذكر المتعلّق، فإن قدّره فكذلك، و إلّا
فالأحوط اجتنابه، و إن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من اللَّه سبحانه
و تعالى.
(مسألة 721):
لا فرق في الكلام المبطل عمداً بين أن يكون مع مخاطب أو لا،