responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 182

في النصوص ما ذكرناه.

الرابع: كلّ فعل ماح لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع‌

كالرقص و التصفيق، و الاشتغال بمثل الخياطة و النساجة بالمقدار المعتدّ به و نحو ذلك، و لا فرق في البطلان به بين صورتي العمد و السهو. و لا بأس بمثل حركة اليد و الإشارة بها، و الانحناء لتناول شي‌ء من الأرض، و المشي إلى‌ أحد الجهات بلا انحراف عن القبلة، و قتل الحيّة و العقرب، و حمل الطفل و إرضاعه، و نحو ذلك ممّا لا يعدّ منافياً للصلاة عندهم.

(مسألة 719): إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل و شكّ في فوات الموالاة و محو الصورة، فلا يبعد البناء على البقاء،

و الأحوط إعادتها بعد إتمامها.

الخامس: تعمّد الكلام،

فإنّه إذا كان الحرف مستعملًا و لو لم يكن موضوعاً فالظاهر إبطاله للصلاة، سواء كان واحداً أو أكثر، كاستعماله في نوعه أو صنفه أو مثله. و إن كان موضوعاً، فإن قصد به الحكاية عن معناه فالظاهر أنّه كذلك مطلقاً و لو كان واحداً. و إن لم يقصد به الحكاية عن معناه، أو لم يكن مستعملًا و لا موضوعاً، فإن كان واحداً فغير مبطل، و إلّا فالأحوط كونه مبطلًا. نعم، إذا بلغ إلى‌ حدّ محو اسم الصلاة، فالأقوى‌ حينئذٍ الإبطال.

(مسألة 720): لا تبطل الصلاة بالتنحنح، و النفخ و الأنين، و التأوّه و نحوها.

نعم تبطل بحكاية سماع هذه الأصوات، مثل «أح» و «پف» و «أوه». أمّا إذا قال: «آه من ذنوبي» أو «آه من نار جهنّم» فلا تبطل الصلاة قطعاً إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة. و أمّا إذا قال: «آه» من غير ذكر المتعلّق، فإن قدّره فكذلك، و إلّا فالأحوط اجتنابه، و إن كان الأقوى‌ عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من اللَّه سبحانه و تعالى.

(مسألة 721): لا فرق في الكلام المبطل عمداً بين أن يكون مع مخاطب أو لا،

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست