(مسألة 688):
تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيّراً بينها و بين صلاة الظهر،
و
الجمعة أفضل، و الظهر أحوط، و أحوط من ذلك الجمع بينهما، فمن صلّى الجمعة سقطت عنه
صلاة الظهر على الأقوى، لكنّ الأحوط الإتيان بالظهر بعدها، و هي ركعتان كالصبح.
(مسألة 689):
من ائتمّ بإمام في الجمعة جاز الاقتداء به في العصر،
لكن
لو أراد الاحتياط أعاد الظهرين بعد الائتمام، إلّا إذا احتاط الامام بعد صلاة
الجمعة قبل العصر بأداء الظهر، و كذا المأموم، فيجوز الاقتداء به في العصر و يحصل
به الاحتياط.
(مسألة 690):
يجوز الاقتداء في الظهر الاحتياطي،
فإذا
صلّوا الجمعة جاز لهم صلاة الظهر جماعة احتياطاً، و لو ائتمّ بمن يصلّيها احتياطاً
من لم يصلّ الجمعة لا يجوز له الاكتفاء بها، بل تجب عليه إعادة الظهر.
شرائط
صلاة الجمعة
و
هي أُمور:
الأوّل:
العدد، و أقلّه خمسة نفر أحدهم الإمام، فلا تجب و لا تنعقد بأقلّ منها، و قيل:
أقلّه سبعة نفر، و الأشبه ما ذكرناه، فلو اجتمع سبعة نفر و ما فوق تكون الجمعة آكد
في الفضل.
الثاني:
الخطبتان، و هما واجبتان كأصل الصلاة، و لا تنعقد الجمعة بدونهما.
الثالث:
الجماعة، فلا تصحّ الجمعة فرادى.
الرابع:
أن لا يكون هناك جمعة اخرى و بينهما دون ثلاثة أميال، فإذا كان