responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 171

يجاوز بهما رأسه.

(مسألة 684): يستحبّ الجهر بالقنوت،

سواء كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتيّة و سواء كان إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته.

(مسألة 685): لو نسي القنوت،

فإن تذكّر قبل الوصول إلى‌ حدّ الركوع قام و أتى به، و إن تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه، و كذا لو تذكّر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة، و إن كان الأحوط ترك العود إليه، و إن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة و إن طالت المدّة.

(مسألة 686): الأحوط ترك الدعاء الملحون مادّةً أو إعراباً في القنوت،

و إن لم يكن لحنه فاحشاً و لا مغيّراً للمعنى‌، و لا يترك هذا الاحتياط خصوصاً في الملحون مادّةً. و يجوز الدعاء بغير العربيّة و إن كان الأحوط تركه، و لا تؤدّي وظيفة القنوت إلّا بالعربيّة.

(مسألة 687): تستحبّ إطالة القنوت‌

خصوصاً في صلاة الوتر، فعن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): «أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحةً يوم القيامة في الموقف».

الفصل الثاني عشر: التعقيب‌

و هو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر و الدعاء، و منه أن يكبّر ثلاثاً بعد التسليم رافعاً يديه على‌ هيئة غيره من التكبيرات، و منه و هو أفضله تسبيح الزهراء (سلام اللَّه عليها) و هو التكبير أربعاً و ثلاثين، ثمّ الحمد للَّه ثلاثاً و ثلاثين، ثم التسبيح ثلاثاً و ثلاثين، و منه قراءة الحمد و آية الكرسي و آية شهد اللَّه، و آية الملك، و منه غير ذلك ممّا هو كثير مذكور في الكتب المعدّة.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست