التي
منها الإبهام على الوجه المذكور، و الأحوط الانحناء بمقدار وصول الراحة إليهما،
فلا يكفي مسمّى الانحناء، و لا الانحناء على الغير الوجه المتعارف؛ بأن ينحني على
أحد جانبيه أو يخفض كفليه و يرفع ركبتيه و نحو ذلك. و غير مستوي الخلقة كطويل
اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المتعارف، و لا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة، فإنّ
لكلّ حكم نفسه.
الثاني:
الذكر،
و
الأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيّراً بين الثلاث من الصغرى، و هي: «سبحان
اللَّه» و بين التسبيحة الكبرى، و هي «سبحان ربّي العظيم و بحمده»، و إن كان
الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل، أو التكبير، بل و
غيرهما، بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات، فيجزي أن يقول: «الحمد للَّه» ثلاثاً،
أو «اللَّه أكبر» كذلك، أو نحو ذلك.
و
يشترط في الذكر: العربيّة، و الموالاة، و أداء الحروف من مخارجها، و عدم المخالفة
في الحركات الإعرابيّة و البنائيّة.
الثالث:
الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب،
بل
الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصيّة، فلو تركها عمداً في
الذكر الواجب بطلت صلاته بخلاف السهو على الأصحّ، و إن كان الأحوط الاستيناف إذا
تركها فيه أصلًا و لو سهواً، بل و كذلك إذا تركها في الذكر الواجب، و لا يجوز
الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع.
الرابع:
رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً،
فلو
سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة.
الخامس:
الطمأنينة حال القيام بعد الرفع،
فتركها
عمداً مبطل للصلاة.
(مسألة 652):
إذا تحرّك حال الذكر الواجب بسبب قهريّ وجب عليه إعادته على الأحوط.
و
إذا ذكر في حال الحركة، فإن كان عامداً بطلت صلاته، و إن كان