responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 156

التي منها الإبهام على الوجه المذكور، و الأحوط الانحناء بمقدار وصول الراحة إليهما، فلا يكفي مسمّى الانحناء، و لا الانحناء على الغير الوجه المتعارف؛ بأن ينحني على‌ أحد جانبيه أو يخفض كفليه و يرفع ركبتيه و نحو ذلك. و غير مستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المتعارف، و لا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة، فإنّ لكلّ حكم نفسه.

الثاني: الذكر،

و الأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيّراً بين الثلاث من الصغرى‌، و هي: «سبحان اللَّه» و بين التسبيحة الكبرى، و هي «سبحان ربّي العظيم و بحمده»، و إن كان الأقوى‌ كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل، أو التكبير، بل و غيرهما، بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات، فيجزي أن يقول: «الحمد للَّه» ثلاثاً، أو «اللَّه أكبر» كذلك، أو نحو ذلك.

و يشترط في الذكر: العربيّة، و الموالاة، و أداء الحروف من مخارجها، و عدم المخالفة في الحركات الإعرابيّة و البنائيّة.

الثالث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب،

بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصيّة، فلو تركها عمداً في الذكر الواجب بطلت صلاته بخلاف السهو على الأصحّ، و إن كان الأحوط الاستيناف إذا تركها فيه أصلًا و لو سهواً، بل و كذلك إذا تركها في الذكر الواجب، و لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى‌ حدّ الركوع.

الرابع: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً،

فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة.

الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع،

فتركها عمداً مبطل للصلاة.

(مسألة 652): إذا تحرّك حال الذكر الواجب بسبب قهريّ وجب عليه إعادته على الأحوط.

و إذا ذكر في حال الحركة، فإن كان عامداً بطلت صلاته، و إن كان‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست