responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 142

الفصل الثاني: تكبيرة الإحرام‌

و تسمّى‌ تكبيرة الافتتاح، و صورتها «اللَّه أكبر»، و لا يجزئ مرادفها بالعربيّة، و لا ترجمتها بغير العربيّة، و إذا تمّت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة، و هي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمداً و سهواً، و تبطل بزيادتها كذلك، أي عمداً و سهواً، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة، فيحتاج إلى‌ ثالثة، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً و احتاج إلى‌ خامسة، و هكذا تبطل بالشفع و تصحّ بالوتر، و يجب الإتيان بها على النهج العربي مادّة و هيئة، و الجاهل يلقّنه غيره، أو يتعلّم، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن، فإن عجز جاء بمرادفها، و إن عجز فبترجمتها.

(مسألة 593): الأحوط لزوماً عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة

و الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما، و يجب حينئذٍ إعراب «راء» «أكبر» لكنّ الأحوط عدم الوصل بما بعدها أيضاً.

(مسألة 594): يجب فيها القيام و الاستقرار،

فلو ترك أحدهما بطل، عمداً كان أو سهواً على الأحوط في ترك الاستقرار سهواً، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً و غيره، بل يجب التربّص حتّى يعلم بوقوع التكبير تامّاً قائماً.

(مسألة 595): الأخرس يأتي بها على‌ قدر ما يمكنه،

فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه و أشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه.

(مسألة 596): يستحبّ الإتيان بستّ تكبيرات مضافاً إلى‌ تكبيرة الإحرام،

فيكون المجموع سبعاً، و تسمّى‌ بالتكبيرات الافتتاحية، و يجوز الاقتصار على الخمس، و على الثلاث، و لا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء، لكنّ الأحوط اختيار الأخيرة.

(مسألة 597): يستحبّ للإمام الجهر بواحدة و الإسرار بالبقيّة،

و يستحبّ أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأُذنين، أو مقابل الوجه، أو إلى النحر

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست