و
تسمّى تكبيرة الافتتاح، و صورتها «اللَّه أكبر»، و لا يجزئ مرادفها بالعربيّة، و
لا ترجمتها بغير العربيّة، و إذا تمّت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة، و
هي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمداً و سهواً، و تبطل بزيادتها كذلك، أي عمداً و
سهواً، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة، فيحتاج إلى ثالثة، فإن جاء بالرابعة بطلت
أيضاً و احتاج إلى خامسة، و هكذا تبطل بالشفع و تصحّ بالوتر، و يجب الإتيان بها
على النهج العربي مادّة و هيئة، و الجاهل يلقّنه غيره، أو يتعلّم، فإن لم يمكن
اجتزأ منها بالممكن، فإن عجز جاء بمرادفها، و إن عجز فبترجمتها.
(مسألة 593):
الأحوط لزوماً عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة
و
الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما، و يجب حينئذٍ
إعراب «راء» «أكبر» لكنّ الأحوط عدم الوصل بما بعدها أيضاً.
(مسألة 594):
يجب فيها القيام و الاستقرار،
فلو
ترك أحدهما بطل، عمداً كان أو سهواً على الأحوط في ترك الاستقرار سهواً، من غير
فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً و غيره، بل يجب التربّص حتّى يعلم بوقوع
التكبير تامّاً قائماً.
(مسألة 595):
الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه،
فإن
عجز عن النطق أخطرها بقلبه و أشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه.
فيكون
المجموع سبعاً، و تسمّى بالتكبيرات الافتتاحية، و يجوز الاقتصار على الخمس، و على
الثلاث، و لا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء، لكنّ الأحوط
اختيار الأخيرة.
(مسألة 597):
يستحبّ للإمام الجهر بواحدة و الإسرار بالبقيّة،
و
يستحبّ أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأُذنين، أو مقابل الوجه، أو إلى
النحر