ثلاثة
و أربعون شبراً إلّا ثُمن الشبر، و بالكيلو ثلاثمائة و سبعة و سبعون كيلواً
تقريباً.
(مسألة 50):
إذا كان الماء أقلّ من الكرّ و لو بقليل
يجري
عليه حكم الماء القليل.
(مسألة 51):
إذا وقعت نجاسة في الكرّ و لم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها
يحكم
بطهارته، إلّا إذا علم تاريخ الوقوع و جهل تاريخ الكرّيّة.
(مسألة 52):
إذا كان كرٌّ و لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه النجاسة
لم
يحكم بنجاسته، إلّا إذا كانت حالته السابقة الإضافة و شكّ في بقائها خارجاً. و إن
كان الكرّان أحدهما مطلق و الآخر مضاف، و علم بوقوع النجاسة في أحدهما غير المعيّن
حكم بطهارتهما أيضاً.
الفصل
الخامس: ماء المطر و أحكامه
(مسألة 53):
حكم ماء المطر حال نزوله من السماء حكم الماء الجاري،
فلا
ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر و إن كان قليلًا، سواء جرى من الميزاب أو على
وجه الأرض أم لا، فالمهمّ هو صدق المطر عليه، و إذا اجتمع في مكان و غسل فيه النجس
طهر و لو كان ماء المطر قليلًا. هذا كلّه حال نزوله من السماء، و إذا توقّف النزول
فحكمه حكم الراكد.
(مسألة 54):
الثوب و الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر الجميع،
و
لا يحتاج إلى العصر أو التعدّد، و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون
غيره. هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، و إلّا فلا يطهر إلّا إذا تقاطر عليه بعد
زوال عينها.