responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 14

ثلاثة و أربعون شبراً إلّا ثُمن الشبر، و بالكيلو ثلاثمائة و سبعة و سبعون كيلواً تقريباً.

(مسألة 50): إذا كان الماء أقلّ من الكرّ و لو بقليل‌

يجري عليه حكم الماء القليل.

(مسألة 51): إذا وقعت نجاسة في الكرّ و لم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها

يحكم بطهارته، إلّا إذا علم تاريخ الوقوع و جهل تاريخ الكرّيّة.

(مسألة 52): إذا كان كرٌّ و لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه النجاسة

لم يحكم بنجاسته، إلّا إذا كانت حالته السابقة الإضافة و شكّ في بقائها خارجاً. و إن كان الكرّان أحدهما مطلق و الآخر مضاف، و علم بوقوع النجاسة في أحدهما غير المعيّن حكم بطهارتهما أيضاً.

الفصل الخامس: ماء المطر و أحكامه‌

(مسألة 53): حكم ماء المطر حال نزوله من السماء حكم الماء الجاري،

فلا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر و إن كان قليلًا، سواء جرى‌ من الميزاب أو على‌ وجه الأرض أم لا، فالمهمّ هو صدق المطر عليه، و إذا اجتمع في مكان و غسل فيه النجس طهر و لو كان ماء المطر قليلًا. هذا كلّه حال نزوله من السماء، و إذا توقّف النزول فحكمه حكم الراكد.

(مسألة 54): الثوب و الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر الجميع،

و لا يحتاج إلى العصر أو التعدّد، و إذا وصل إلى‌ بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره. هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، و إلّا فلا يطهر إلّا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.

(مسألة 55): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها

بشرط أن يكون من‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست