responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 13

عدم التنجّس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر كلّ ماءٍ نابع و إن لم يكن جارياً.

(مسألة 44): إذا كان الماء الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة أقلّ من الكر

فإنّه ينجس بمجرد الملاقاة. و أمّا لو شك في أنّ له مادّة أم لا فالأقوى‌ عدم التنجّس بالملاقاة ما لم يكن مسبوقاً بعدم المادّة.

(مسألة 45): المعتبر في عدم تنجّس الماء الجاري اتّصاله بالمادّة،

فلو كانت المادّة من فوق تتقاطر أو تترشّح فإن كان دون الكرّ تنجّس، نعم إذا لاقى‌ محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس.

(مسألة 46): الماء الراكد المتّصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس و المتنجّس،

فالحوض المتّصل بالنهر بساقيةٍ لا ينجس بالملاقاة، و كذا أطراف النهر و إن كان ماؤها واقفاً راكداً.

(مسألة 47): إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر

فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة و إن كان قليلًا، و الطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض، و إلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط، لاتّصال ما عداه بالمادّة.

الفصل الرابع: الماء الراكد و أحكامه‌

(مسألة 48): الماء الراكد بلا مادّة إذا كان مقداراً لا يبلغ الكر فإنّه ينفعل بملاقاة النجاسة،

بخلاف ما يبلغ الكرّ، فإنّه لا ينفعل بالنجاسة إلّا بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة.

(مسألة 49): مقدار الكرّ وزناً بحُقّة الاسلامبول‌

(التي هي مائتان و ثمانون مثقالًا صيرفيّاً) مائتان و اثنتان و تسعون حقّة و نصف حقّة. و بالمنّ الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا أربعة و ستون منّاً إلّا عشرون مثقالًا، و بالمنّ التبريزي مائة و ثمانية و عشرون منّاً إلّا عشرين مثقالًا. و أمّا مقداره مساحة فهو

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست