(مسألة 540):
الأحوط تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر
و
احتمل وجوده في آخر الوقت.
(مسألة 541):
إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالًا أنّ أحدهما مغصوب أو حرير و الآخر ممّا تصحّ
الصلاة فيه،
لا
تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلّي عرياناً. و إن علم أنّ أحدهما من غير المأكول
و الآخر من المأكول، أو أنّ أحدهما نجس و الآخر طاهر صلّى صلاتين، في كلّ منهما
صلاة.
المقدّمة
الرابعة: مكان المصلّي
(مسألة 542):
لا تجوز الصلاة فريضة أو نافلة في مكان مغصوب عيناً أو منفعة،
أو
لتعلّق حقّ موجب لعدم التصرّف فيه، و تبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً، و أمّا
إذا كان غافلًا أو جاهلًا قاصراً، أو ناسياً فلا تبطل إلّا فيما كان الناسي هو
الغاصب نفسه، فإنّ الأحوط بطلان صلاته، و كذلك تصحّ صلاة من كان مضطرّاً أو مكرهاً
على التصرّف في المغصوب، فيصلّي قائماً مع الركوع و السجود إذا لم يستلزم تصرّفاً
زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف كما هو الغالب. و أمّا إذا استلزم
تصرّفاً زائداً فيترك ذلك الزائد و يصلّي بما أمكن، و الأظهر صحّة الصلاة في
المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس أو البدن لحرّ أو لبرد أو نحو ذلك، و
كذلك المكان الذي فيه لعب قمار أو نحوه، كما أنّ الأظهر صحّة الصلاة فيما إذا وقعت
تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة.
(مسألة 543):
إذا اعتقد غصب المكان فصلّى فانكشف الخلاف،
فإن
لم يحصل منه قصد القربة بطلت و إلّا صحّت، و أمّا إذا اعتقد الإباحة فتبيّن
الغصبيّة فهي صحيحة من غير إشكال.