responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 123

كما لا بأس بالأزرار منه و السفائف و القياطين و إن تعدّدت و كثرت.

(مسألة 535): لا يجوز جعل البطانة من الحرير

و إن كانت إلى النصف.

(مسألة 536): لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما ممّا يجوز لبسه في الصلاة،

ن بشرط أن يكون الخليط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص. فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً.

(مسألة 537): إذا شك في كون اللباس حريراً أو غيره جاز لبسه و الصلاة فيه‌

و كذا إذا شك في أنّه حرير خالص أو ممتزج.

(مسألة 538): يجوز للولي إلباس الصبي الحرير أو الذهب،

و تصحّ صلاة الصبي فيه.

الفصل الثالث: أحكام لباس المصلّي‌

إذا لم يجد المصلّي لباساً يلبسه في الصلاة، فإن وجد ساتراً غيره كالحشيش و ورق الشجر تستّر به و صلّى صلاة المختار، و إن لم يجد ذلك أيضاً فالأقوى‌ إتيان صلاة فاقد الساتر، و إن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به كالطين و الوحل الجمع بينه و بين واجده؛ أي الجمع بين صلاة فاقد الستر، و بين صلاة واجد الستر.

و صلاة الفاقد عبارة عن الصلاة عرياناً قائماً إن كان يأمن من ناظر محترم. و عرياناً جالساً في غير صورة الأمن، و في الحالين يومئ للركوع و السجود، و يجعل إيماءه للسجود أخفض على الأحوط، فإن صلّى‌ قائماً يستر قبله بيده، و إن صلّى‌ جالساً يستره بفخذيه.

(مسألة 539): إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير، أو ما لا يؤكل لحمه،

فإن اضطرّ إلى‌ لبسه صحّت صلاته فيه، و إن لم يضطر صلّى‌ عارياً. نعم، في صورة الانحصار فيما لا يؤكل لحمه فالأحوط أن يصلّي فيه ثم يصلّي عارياً.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست