كما
لا بأس بالأزرار منه و السفائف و القياطين و إن تعدّدت و كثرت.
(مسألة 535):
لا يجوز جعل البطانة من الحرير
و
إن كانت إلى النصف.
(مسألة 536): لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما ممّا يجوز لبسه
في الصلاة،
ن
بشرط أن يكون الخليط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص. فلا يكفي الخلط
بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً.
(مسألة 537):
إذا شك في كون اللباس حريراً أو غيره جاز لبسه و الصلاة فيه
و
كذا إذا شك في أنّه حرير خالص أو ممتزج.
(مسألة 538):
يجوز للولي إلباس الصبي الحرير أو الذهب،
و
تصحّ صلاة الصبي فيه.
الفصل
الثالث: أحكام لباس المصلّي
إذا
لم يجد المصلّي لباساً يلبسه في الصلاة، فإن وجد ساتراً غيره كالحشيش و ورق الشجر
تستّر به و صلّى صلاة المختار، و إن لم يجد ذلك أيضاً فالأقوى إتيان صلاة فاقد
الساتر، و إن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به كالطين و الوحل الجمع بينه و بين
واجده؛ أي الجمع بين صلاة فاقد الستر، و بين صلاة واجد الستر.
و
صلاة الفاقد عبارة عن الصلاة عرياناً قائماً إن كان يأمن من ناظر محترم. و عرياناً
جالساً في غير صورة الأمن، و في الحالين يومئ للركوع و السجود، و يجعل إيماءه
للسجود أخفض على الأحوط، فإن صلّى قائماً يستر قبله بيده، و إن صلّى جالساً
يستره بفخذيه.
(مسألة 539):
إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير، أو ما لا يؤكل لحمه،
فإن
اضطرّ إلى لبسه صحّت صلاته فيه، و إن لم يضطر صلّى عارياً. نعم، في صورة
الانحصار فيما لا يؤكل لحمه فالأحوط أن يصلّي فيه ثم يصلّي عارياً.