بالصدف.
و لا بأس بفضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه و نحوها، و إن كانت واقعة على
المصلّي من غيره، و كذا الشعر الموصول بالشعر المسمّى بالشعر العارية، سواء كان
مأخوذاً من الرجل أم من المرأة.
(مسألة 532):
يستثنى ممّا لا يؤكل الخزّ الخالص غير المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب،
و
أمّا السنجاب فاستثناؤه محلّ إشكال، و الاحتياط لا يترك، و أمّا السمور و القماقم
و الفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى.
الخامس:
أن لا يكون من الذهب للرجال و لو كان حُليّا كالخاتم.
و
لا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً، بل الأقوى اجتناب الملحّم به، و المذهّب
بالتمويه و الطلي إذا صدق عليه الذهب، و يجوز ذلك للنساء، كما يجوز أيضاً حمله
للرجال كالساعة و الدنانير. نعم، لا يجوز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهباً و
معلّقاً برقبته، أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفاً، أو كان تزييناً
بالذهب، و لا تجوز الصلاة فيه أيضاً.
(مسألة 533):
إذا صلّى في الذهب جاهلًا أو ناسياً
فصحّة
الصلاة محلّ إشكال.
(مسألة 534):
لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً و فاعل ذلك آثم،
و
الظاهر حرمة التزيين بالذهب و لو فيما لا يصدق عليه اللبس، مثل جعل مقدّم الأسنان
من الذهب، أمّا شدّ الأسنان به و جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشكال.
السادس:
أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال،
سواء
كان ممّا تتمّ فيه الصلاة أم لا على الأحوط، و لا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضاً
كالذهب. نعم، لا بأس به في الحرب و الضرورة، كالبرد و المرض حتى في الصلاة، كما لا
بأس بحمله في حال الصلاة و غيرها، و كذا افتراشه و التغطّي به و نحو ذلك ممّا لا
يعدّ لبساً له، و لا بأس بكفّ الثوب به و إن زاد على أربع أصابع، و إن كان الأحوط
ترك ما زاد عليها،