من
ذلك ستر ما بين السرّة و الركبة، و الواجب ستر لون البشرة. و لا يبعد لزوم ستر
الشبح الذي يُرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه.
و
عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس و الشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل
في الوضوء، وعدا الكفّين إلى الزندين و القدمين إلى الساقين ظاهرهما و باطنهما، و
لا بدّ من ستر شيء ممّا هو خارج عن الحدود.
(مسألة 525):
الأمة و الصبيّة كالحرّة و البالغة في ذلك إلّا الرأس و الشعر و العنق
فإنّه
لا يجب عليهما سترها. و لا فرق في الأمة بين القِنّة و المدبّرة و المكاتبة و
المستولدة، أمّا المبعّضة فكالحرّة مطلقاً.
(مسألة 526):
إذا كان المصلّي واقفاً على شبّاك أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته،
فالأقوى
وجوب سترها من تحته إذا كان يتوقّع وجود الناظر، و إلّا فلا يجب. أمّا لو كان
واقفاً على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت.
الفصل
الثاني: يعتبر في لباس المصلّي أُمور:
الأوّل:
الطهارة،
إلّا
في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، و قد تقدّمت في أحكام النجاسات.
الثاني:
الإباحة،
فلا
تجوز الصلاة في المغصوب على الأحوط، من غير فرق بين الساتر و غيره. نعم، إذا كان
جاهلًا بالغصبية أو ناسياً لها فصلاته صحيحة، إلّا إذا كان الناسي هو الغاصب على
الأحوط، و لا يبعد صحّة صلاة الجاهل بحرمة الغصب إذا كان قاصراً، و لو كان مضطرّاً
إلى لبس المغصوب فصلاته صحيحة.
(مسألة 527):
لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوباً أو منفعته،
أو
كانت متعلّقاً لحقّ موجب لعدم جواز التصرّف فيه و لو بالصلاة، بل إذا اشترى ثوباً
بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر كان حكمه حكم