(مسألة 36): الماء المطلق بجميع أقسامه مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر
من الحدث و الخبث.
(مسألة 37): الماء المطلق بجميع أقسامه حتّى الجاري ينجس إذا تغيّر بملاقاة النجاسة
في أحد أوصافه الثلاثة: اللون و الطعم و الرائحة. و القليل منه ينجس بمجرّد الملاقاة أيضاً.
(مسألة 38): إذا تغيّر الماء بغير أوصافه الثلاثة:
اللون و الطعم و الرائحة، كما لو تغيّر بالثقل أو الثخانة أو نحوهما لم ينجس ما لم يصر مضافاً.
(مسألة 39): إذا تغيّر لون الماء أو طعمه أو رائحته بمجاورته للنجاسة،
كما لو وقعت ميتة قريبة من الماء فصار جائفاً لم ينجس أيضاً.
(مسألة 40): إذا لم يكن تغيّر الماء بأوصاف النجاسة لم ينجس،
كما لو كان التغيّر بأوصاف المتنجّس؛ كصيرورة الماء أصفر أو أحمر بوقوع دبس متنجّس فيه.
(مسألة 41): لا يتعيّن في تنجّس الماء بالتغيّر وقوع عين النجس فيه،
فلو وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس، أو شيء من أجزائه فغيّر الماء بوصف النجس تنجّس أيضاً.
(مسألة 42): يكفي في حصول النجاسة التغيّر بسبب النجس و إن لم يكن بوصفه تماماً،
فلو اصفرّ الماء بملاقاة الدم، أو حدثت رائحة مغايرة لرائحة البول و العذرة بوقوعهما تنجّس أيضاً.
الفصل الثالث: الماء الجاري و أحكامه
و هو الماء السائل الذي له مادّة أرضيّة أو غيرها و إن لم يكن نابعاً.
(مسألة 43): الماء الجاري سواء كان كرّاً أو أقلّ، و سواء كان جريانه بالفوران أو بنحو الرشح لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر.
و يلحق بالجاري في