responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 12

(مسألة 36): الماء المطلق بجميع أقسامه مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر

من الحدث و الخبث.

(مسألة 37): الماء المطلق بجميع أقسامه حتّى الجاري ينجس إذا تغيّر بملاقاة النجاسة

في أحد أوصافه الثلاثة: اللون و الطعم و الرائحة. و القليل منه ينجس بمجرّد الملاقاة أيضاً.

(مسألة 38): إذا تغيّر الماء بغير أوصافه الثلاثة:

اللون و الطعم و الرائحة، كما لو تغيّر بالثقل أو الثخانة أو نحوهما لم ينجس ما لم يصر مضافاً.

(مسألة 39): إذا تغيّر لون الماء أو طعمه أو رائحته بمجاورته للنجاسة،

كما لو وقعت ميتة قريبة من الماء فصار جائفاً لم ينجس أيضاً.

(مسألة 40): إذا لم يكن تغيّر الماء بأوصاف النجاسة لم ينجس،

كما لو كان التغيّر بأوصاف المتنجّس؛ كصيرورة الماء أصفر أو أحمر بوقوع دبس متنجّس فيه.

(مسألة 41): لا يتعيّن في تنجّس الماء بالتغيّر وقوع عين النجس فيه،

فلو وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس، أو شي‌ء من أجزائه فغيّر الماء بوصف النجس تنجّس أيضاً.

(مسألة 42): يكفي في حصول النجاسة التغيّر بسبب النجس و إن لم يكن بوصفه تماماً،

فلو اصفرّ الماء بملاقاة الدم، أو حدثت رائحة مغايرة لرائحة البول و العذرة بوقوعهما تنجّس أيضاً.

الفصل الثالث: الماء الجاري و أحكامه‌

و هو الماء السائل الذي له مادّة أرضيّة أو غيرها و إن لم يكن نابعاً.

(مسألة 43): الماء الجاري سواء كان كرّاً أو أقلّ، و سواء كان جريانه بالفوران أو بنحو الرشح لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر.

و يلحق بالجاري في‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست