responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 119

(مسألة 521): إذا جهل القبلة صلّى‌ إلى‌ أربع جهات مع سعة الوقت و مع تساوي الجهات في الجهل بالقبلة.

و إذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأُخر، و إن لم يسع الوقت صلّى إلى إحدى الجهات.

(مسألة 522): من صلّى‌ إلى‌ جهة اعتقد أنّها القبلة، ثمّ تبيّن الخطأ،

فإن كان منحرفاً إلى‌ ما بين اليمين و الشمال صحّت صلاته، و إذا التفت في الأثناء مضى ما سبق و استقبل في الباقي، و إذا كان انحرافه أكثر أو كان مستدبراً أعاد في الوقت، و لو التفت خارج الوقت لم يجب القضاء و إن كان أحوط، و إذا تبيّن ذلك في الأثناء و وسع الوقت و لو لإدراك ركعة قطع الصلاة و أعادها مستقبلًا، و إلّا استقام للباقي و صحّت على الأقوى‌ و لو مع الاستدبار، و الأحوط استحباباً قضاؤها.

المقدّمة الثالثة: الستر و الساتر

و فيه فصول‌

الفصل الأوّل: ما يجب ستره في الصلاة

يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة، و توابعها من قضاء الأجزاء المنسية، و صلاة الاحتياط للشكوك، بل و سجود السهو على الأحوط، و إن لم يكن ناظر أو كان في ظلمة.

(مسألة 523): إذا بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت من الأوّل بادية و هو لا يعلم أو نسي سترها صحّت صلاته،

و إذا التفت في الأثناء فالأحوط الإعادة فيما كان العلم في الأثناء في حال الانكشاف و لو لحظة.

(مسألة 524): عورة الرجل في الصلاة القضيب و الأُنثيان و الدبر دون ما بينهما،

و إن كان الأحوط ستر العجان؛ أي ما بين حلقة الدبر إلى‌ أصل القضيب. و أحوط

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست