(مسألة 521):
إذا جهل القبلة صلّى إلى أربع جهات مع سعة الوقت و مع تساوي الجهات في الجهل
بالقبلة.
و
إذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأُخر، و إن لم يسع
الوقت صلّى إلى إحدى الجهات.
(مسألة 522):
من صلّى إلى جهة اعتقد أنّها القبلة، ثمّ تبيّن الخطأ،
فإن
كان منحرفاً إلى ما بين اليمين و الشمال صحّت صلاته، و إذا التفت في الأثناء مضى
ما سبق و استقبل في الباقي، و إذا كان انحرافه أكثر أو كان مستدبراً أعاد في
الوقت، و لو التفت خارج الوقت لم يجب القضاء و إن كان أحوط، و إذا تبيّن ذلك في
الأثناء و وسع الوقت و لو لإدراك ركعة قطع الصلاة و أعادها مستقبلًا، و إلّا
استقام للباقي و صحّت على الأقوى و لو مع الاستدبار، و الأحوط استحباباً قضاؤها.
المقدّمة
الثالثة: الستر و الساتر
و
فيه فصول
الفصل
الأوّل: ما يجب ستره في الصلاة
يجب
مع الاختيار ستر العورة في الصلاة، و توابعها من قضاء الأجزاء المنسية، و صلاة
الاحتياط للشكوك، بل و سجود السهو على الأحوط، و إن لم يكن ناظر أو كان في ظلمة.
(مسألة 523):
إذا بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت من الأوّل بادية و هو لا يعلم أو نسي سترها
صحّت صلاته،
و
إذا التفت في الأثناء فالأحوط الإعادة فيما كان العلم في الأثناء في حال الانكشاف
و لو لحظة.
(مسألة 524):
عورة الرجل في الصلاة القضيب و الأُنثيان و الدبر دون ما بينهما،
و
إن كان الأحوط ستر العجان؛ أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب. و أحوط