responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 118

(مسألة 517): إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة

إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد مع الطهارة و لو الترابية. و لو صلّى‌ قبل البلوغ ثمّ بلغ في الوقت أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى‌ كفايتها و عدم وجوب الإعادة، و إن كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين.

(مسألة 518): يجوز تقديم الصلاة في أوّل الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر.

و أمّا مع رجائه فالأحوط تأخيرها إلى آخر الوقت إلّا في التيمّم كما مرّ.

(مسألة 519): الأقوى‌ جواز التطوّع بالصلاة

لمن عليه الفريضة أدائية أو قضائية ما لم تتضيّق.

المقدّمة الثانية: القبلة

يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف في جميع الفرائض اليوميّة و توابعها من الأجزاء المنسيّة، و صلاة الاحتياط للشكوك، بل سجود السهو على الأحوط، و النوافل إذا صلّيت على الأرض حال الاستقرار. أمّا إذا صلّيت حال المشي أو الركوب أو في السفينة فلا يجب فيها الاستقبال.

(مسألة 520): يجب العلم بالتوجّه إلى القبلة،

و تقوم مقامه البينة إذا كانت مستندة إلى المبادئ الحسية، و تقدّم على‌ سائر الأمارات المفيدة للظنّ. و كذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم و قبورهم و محاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط، و لم يكن هناك ظنّ غالب به. و مع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها، و يعمل على‌ ما تحصل له و لو كان ظنّاً. نعم، لا يجوز الاكتفاء بالظنّ الضعيف مع إمكان الأقوى‌.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست