(مسألة 517):
إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة
إذا
أدرك مقدار ركعة أو أزيد مع الطهارة و لو الترابية. و لو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ
في الوقت أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها و عدم وجوب الإعادة، و إن كان
الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين.
(مسألة 518):
يجوز تقديم الصلاة في أوّل الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر.
و
أمّا مع رجائه فالأحوط تأخيرها إلى آخر الوقت إلّا في التيمّم كما مرّ.
(مسألة 519):
الأقوى جواز التطوّع بالصلاة
لمن
عليه الفريضة أدائية أو قضائية ما لم تتضيّق.
المقدّمة
الثانية: القبلة
يجب
استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف في جميع الفرائض اليوميّة و توابعها من الأجزاء
المنسيّة، و صلاة الاحتياط للشكوك، بل سجود السهو على الأحوط، و النوافل إذا صلّيت
على الأرض حال الاستقرار. أمّا إذا صلّيت حال المشي أو الركوب أو في السفينة فلا
يجب فيها الاستقبال.
(مسألة 520):
يجب العلم بالتوجّه إلى القبلة،
و
تقوم مقامه البينة إذا كانت مستندة إلى المبادئ الحسية، و تقدّم على سائر
الأمارات المفيدة للظنّ. و كذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم و قبورهم و محاريبهم
إذا لم يعلم بناؤها على الغلط، و لم يكن هناك ظنّ غالب به. و مع تعذر ذلك يبذل
جهده في تحصيل المعرفة بها، و يعمل على ما تحصل له و لو كان ظنّاً. نعم، لا يجوز
الاكتفاء بالظنّ الضعيف مع إمكان الأقوى.