و
هو أوّل وقت فضيلة العشاء، و يمتدّ إلى ثلث الليل.
و
وقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية، و لعلّ حدوثها يساوق مع زمان
التجلّل و الإسفار و تنوّر الصبح، و كذا الإضاءة المنصوص بها.
(مسألة 510):
وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع؛
أي
إلى أن يبلغ ظلّ الشاخص ذراعاً، و العصر إلى الذراعين. و الأحوط بعد الذراع تقديم
الظهر، و بعد الذراعين تقديم العصر، و الإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين. و وقت
نافلة المغرب بعد الفراغ منه إلى زوال الحمرة المغربية. و يمتدّ وقت نافلة العشاء
و هي الوتيرة بامتداد وقتها. و وقت نافلة الفجر بعد طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة
المشرقيّة، و لا يبعد أن يكون وقتها بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، لكن
الأحوط عدم الإتيان بها قبل الفجر الأوّل إلّا بالدسّ في صلاة الليل.
(مسألة 511):
يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة،
أمّا
في غيره فعدم الجواز لا يخلو عن قوّة، و مع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في
وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاءً. و كذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف
للمسافر إذا خاف فوتها أو صعب عليه فعلها في وقتها، و كذا الشاب و غيره ممّن يخاف
فوتها إذا أخّرها لغلبة النوم أو طروّ الاحتلام أو غير ذلك، بل يجوز لكلّ من يخشى
عدم الانتباه أو يصعب عليه.
الفصل
الثالث: أحكام الأوقات
إذا
مضى من أوّل الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية و لم يصلّ ثمّ طرأ أحد
الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء، و إلّا لم يجب. و إذا ارتفع العذر في آخر
الوقت، فإن وسع الصلاتين مع تحصيل الطهارة و لو الترابية وجبتا جميعاً، و كذا إذا
وسع مقدار خمس ركعات معها، و إلّا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة