بسبب
هذه الأُمور هي عناوين خاصّة، و لا يتعدّى الحكم عنها إلى الصلاة المتحدة معها،
فالواجب في نذر الصلاة مثلًا عنوان الوفاء بالنذر لا الصلاة.
أمّا
اليومية فخمس: الصبح ركعتان، و الظهر أربع، و العصر أربع، و المغرب ثلاث، و العشاء
أربع. و في السفر و الخوف تقصر الرباعية فتكون ركعتين.
و
أمّا النوافل فكثيرة، أهمّها الرواتب اليوميّة، ثمان ركعات قبل الظهر، و ثمان
بعدها قبل العصر للعصر، و أربع بعد المغرب لها. و ركعتان من جلوس تعدّان بركعة بعد
العشاء لها، و يجوز فيهما القيام، بل هو أفضل و إن كان الجلوس أحوط. و ثمان صلاة
الليل، و ركعتا الشفع بعدها، و ركعة الوتر بعدها، و ركعتا الفجر قبل الفريضة، و في
يوم الجمعة يزداد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال، و لها آداب مذكورة في
محلّها، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي (قدّس سرّه).
(مسألة 503):
يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة،
كما
يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع و الوتر، و على الوتر خاصّة، و في نافلة
المغرب على ركعتين.
(مسألة 504):
يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب و غيرها في حال الجلوس اختياراً.
و
لكن الأولى حينئذ عدّ كلّ ركعتين بركعة، و عليه فيكرّر الوتر مرّتين.
(مسألة 505):
[الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر.]
الظاهر
أنّ الصلاة الوسطى التي تتأكّد المحافظة عليها هي صلاة الظهر.
الفصل
الثاني: أوقات اليوميّة و نوافلها
وقت
الظهرين من الزوال إلى المغرب. و تختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها. و العصر من
آخره كذلك، و ما بينهما مشترك بينهما، و وقت العشائين للمختار من المغرب إلى نصف
الليل، و تختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها، و العشاء من آخره