responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 111

بمجرد زوال العين، و كذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس أو المتنجّس، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان و جسد الحيوان إشكال، و يمكن أن يقال بعدم تنجّسهما أصلًا، و هو قريب جدّاً.

الحادي عشر: الغيبة،

فإنّها مطهّرة للإنسان و ثيابه، و فراشه، و أوانيه و غيرها من توابعه إذا علم بنجاستها و لم يكن ممّن لا يبالي بالطهارة و النجاسة، و كان يستعملها فيما يعلم هو بأنّه يعتبر فيه الطهارة، فإنّه حينئذٍ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرّد احتمال حصول الطهارة، و لو علم من حاله أنّه لا يبالي بالنجاسة فيشكل الحكم بطهارته، و الأحوط اعتبار كونه بالغاً.

الثاني عشر: استبراء الحيوان الجلّال،

فإنّه مطهّر لبوله و روثه، و الأقوى اعتبار مضيّ المدّة المعيّنة له شرعاً، و هي في الإبل أربعون يوماً، و في البقر عشرون يوماً، و الغنم عشرة أيّام، و البطة خمسة أيّام، و الدجاجة ثلاثة أيّام، و يعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك، و مع عدم تعيّن مدّة شرعاً يكفي زوال الاسم.

(مسألة 497): الظاهر قبول كلّ حيوان للتذكية عدا الكلب و الخنزير

، و في قابليّة الحشرات للتذكية، خصوصاً صغارها إشكال، فيجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية و لو فيما يشترط فيه الطهارة عدا الصلاة و إن لم يدبغ على الأقوى.

(مسألة 498): تثبت الطهارة بالعلم و الاطمئنان، و البيّنة،

و بإخبار ذي اليد، و إذا شكّ في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى على‌ طهارته.

خاتمة: يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب،

بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها من أنواع الاستعمال، و لا يحرم نفس المأكول و المشروب، و كذا يحرم التزيين بها على الأحوط. و أمّا اقتناؤها، و بيعها، و شراؤها، و صياغتها، و أخذ الأُجرة عليها، فالأقوى عدم حرمتها.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست