بمجرد
زوال العين، و كذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس أو المتنجّس، بل في ثبوت النجاسة
لبواطن الإنسان و جسد الحيوان إشكال، و يمكن أن يقال بعدم تنجّسهما أصلًا، و هو
قريب جدّاً.
الحادي
عشر: الغيبة،
فإنّها
مطهّرة للإنسان و ثيابه، و فراشه، و أوانيه و غيرها من توابعه إذا علم بنجاستها و
لم يكن ممّن لا يبالي بالطهارة و النجاسة، و كان يستعملها فيما يعلم هو بأنّه
يعتبر فيه الطهارة، فإنّه حينئذٍ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرّد احتمال حصول الطهارة،
و لو علم من حاله أنّه لا يبالي بالنجاسة فيشكل الحكم بطهارته، و الأحوط اعتبار
كونه بالغاً.
الثاني
عشر: استبراء الحيوان الجلّال،
فإنّه
مطهّر لبوله و روثه، و الأقوى اعتبار مضيّ المدّة المعيّنة له شرعاً، و هي في
الإبل أربعون يوماً، و في البقر عشرون يوماً، و الغنم عشرة أيّام، و البطة خمسة
أيّام، و الدجاجة ثلاثة أيّام، و يعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك، و مع عدم
تعيّن مدّة شرعاً يكفي زوال الاسم.
(مسألة 497):
الظاهر قبول كلّ حيوان للتذكية عدا الكلب و الخنزير
،
و في قابليّة الحشرات للتذكية، خصوصاً صغارها إشكال، فيجوز استعمال جلد الحيوان
الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية و لو فيما يشترط فيه الطهارة عدا الصلاة و إن لم
يدبغ على الأقوى.
(مسألة 498):
تثبت الطهارة بالعلم و الاطمئنان، و البيّنة،
و
بإخبار ذي اليد، و إذا شكّ في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى على طهارته.
خاتمة:
يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب،
بل
يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها من أنواع الاستعمال، و لا
يحرم نفس المأكول و المشروب، و كذا يحرم التزيين بها على الأحوط. و أمّا اقتناؤها،
و بيعها، و شراؤها، و صياغتها، و أخذ الأُجرة عليها، فالأقوى عدم حرمتها.