responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 107

(مسألة 478): الحليب النجس لا يمكن تطهيره‌

بأن يصنع جبناً و يوضع في الكثير حتّى يصل الماء إلى‌ أعماقه.

(مسألة 479): إذا غسل ثوبه النجس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين،

أو دقائق الأشنان، أو الصابون الذي كان متنجّساً، لا يضرّ ذلك في طهارة الثوب، مع العلم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب، بل يحكم أيضاً بطهارة ظاهر الطين أو الأشنان أو الصابون الذي رآه، و أمّا باطنه فقد مرّ الكلام فيه سابقاً.

(مسألة 480): الحلي التي يصوغها الكافر المحكوم بالنجاسة

إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها، و إن علم ذلك يجب غسلها و يطهر ظاهرها.

(مسألة 481): الدهن المتنجّس لا يمكن تطهيره‌

بجعله في الكرّ الحارّ و مزجه به، و كذلك سائر المائعات المتنجّسة، فإنّها لا تطهر إلّا بالاستهلاك.

(مسألة 482): إذا تنجّس التنور يمكن تطهيره‌

بصبّ الماء من الإبريق عليه، و مجتمع ماء الغسالة يبقى‌ على‌ نجاسته، و إذا تنجّس التنور بالبول وجب تكرار الغسل مرّتين.

الثاني: من المطهّرات الأرض،

فإنّها تطهر باطن القدم و ما توقي به كالنعل، و الخف، أو الحذاء، و نحوها بالمسح بها، أو المشي عليها بشرط زوال عين النجاسة بهما، و لو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى‌ مسمّى المسح بها أو المشي عليها، و يشترط على الأحوط وجوباً كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض.

(مسألة 483): المراد من الأرض مطلق ما يسمّى‌ أرضاً

من حجر، أو تراب، أو رمل، و لا يبعد عموم الحكم للآجر، و الجصّ، و النورة، و الأقوى اعتبار طهارتها و جفافها.

(مسألة 484): [في إلحاق ظاهر القدم، و عيني الركبتين و اليدين من الباطن إشكال‌]

في إلحاق ظاهر القدم، و عيني الركبتين و اليدين، إذا كان المشي عليها، و كذلك ما توقّي به كالنعل، و أسفل خشبة الأقطع، و حواشي القدم القريبة

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست