responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 103

فالأحوط الاجتناب.

الرابع: ثوب المربّية للطفل الذكر أُمّا كانت أو غيرها،

متبرّعة أو مستأجرة فإنّه معفوّ عنه بشرط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتليت بنجاسة الثوب، فتصلّي معه الصلاة بطهر، ثمّ صلّت فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير، و يشترط انحصار ثوبها في واحد، أو احتياجها إلى‌ لبس جميع ما عندها و إن كان متعدّداً، و الأحوط الاقتصار على‌ صورة عدم التمكّن من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة، و لا يُتعدّى العفو من الثوب إلى البدن.

الخامس:

يعفى‌ عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار.

الفصل الرابع: المطهّرات‌

و هي أُمور:

الأوّل: الماء،

و هو مطهّر لكلّ متنجّس يغسل به على‌ نحو يستولي على المحلّ النجس، بل يطهّر الماء النجس أيضاً. نعم، لا يطهّر الماء المضاف في حال كونه مضافاً، و كذا غيره من المائعات.

(مسألة 457): يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف،

فإذا كان المتنجّس ممّا ينفذ فيه الماء مثل الثوب و الفراش فلا بدّ من عصره، أو ما يقوم مقامه كغمزه بكفّه أو رجله، و إن كان مثل الصابون، و الطين، و الخزف، و الخشب، و نحوها ممّا تنفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، و أمّا باطنه فلا يطهر إلّا بوصول الماء المطلق إليه، و لا يكفي وصول الرطوبة المسرية، و لا بدّ من العلم بذلك في الحكم بطهارته، و لذا يشكل تطهير بواطن كثير من هذه الأشياء و أشباهها. نعم، إذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية للنجس فقد عرفت أنّه لا ينجس بها.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست