responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 101

مسجد وجب تطهيرهما.

(مسألة 448): يلحق بالمساجد المصحف الشريف، و المشاهد المشرّفة،

و الضرائح المقدّسة، و التربة الحسينيّة، بل تربة الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله) و سائر الأئمة (عليهم السّلام) المأخوذة للتبرّك، فيحرم تنجيسها و إن لم يوجب إهانتها، و يجب إزالة النجاسة عنها حينئذٍ مع الهتك، بل و بدونه في المصحف الشريف.

(مسألة 449): إذا غصب المسجد و جعل طريقاً، أو دكّاناً، أو خاناً، أو نحو ذلك،

فالأحوط عدم جواز تنجيسه و وجوب تطهيره، و أمّا معابد الكفّار ففي جواز تنجيسها إشكال. نعم، إذا اتّخذت مسجداً بأن يتملّكها وليّ الأمر ثمّ يجعلها مسجداً، جرى‌ عليها جميع أحكام المساجد.

تتميم: ما يعفى‌ عنه في الصلاة من النجاسات‌

و هو أُمور:

الأوّل: دم الجروح، و القروح في البدن و اللباس‌

حتّى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء، و الأحوط اعتبار المشقّة النوعيّة بلزوم الإزالة أو التبديل، فإن لم يلزم ذلك فلا عفو، و منه دم البواسير إذا كانت ظاهرة، بل الباطنة كذلك على الأظهر، و كذا كلّ جرح أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.

(مسألة 450): كما يعفى‌ عن الدم المذكور، يعفى‌ أيضاً عن القيح المتنجّس به،

و الدواء الموضوع عليه، و العرق المتصل به.

(مسألة 451): إذا كانت الجروح و القروح المتعدّدة متقاربة

بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى‌ عليه حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست