(مسألة 448):
يلحق بالمساجد المصحف الشريف، و المشاهد المشرّفة،
و
الضرائح المقدّسة، و التربة الحسينيّة، بل تربة الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله) و
سائر الأئمة (عليهم السّلام) المأخوذة للتبرّك، فيحرم تنجيسها و إن لم يوجب
إهانتها، و يجب إزالة النجاسة عنها حينئذٍ مع الهتك، بل و بدونه في المصحف الشريف.
(مسألة 449):
إذا غصب المسجد و جعل طريقاً، أو دكّاناً، أو خاناً، أو نحو ذلك،
فالأحوط
عدم جواز تنجيسه و وجوب تطهيره، و أمّا معابد الكفّار ففي جواز تنجيسها إشكال.
نعم، إذا اتّخذت مسجداً بأن يتملّكها وليّ الأمر ثمّ يجعلها مسجداً، جرى عليها
جميع أحكام المساجد.
تتميم:
ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات
و
هو أُمور:
الأوّل:
دم الجروح، و القروح في البدن و اللباس
حتّى
تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء، و الأحوط اعتبار المشقّة النوعيّة بلزوم الإزالة أو
التبديل، فإن لم يلزم ذلك فلا عفو، و منه دم البواسير إذا كانت ظاهرة، بل الباطنة
كذلك على الأظهر، و كذا كلّ جرح أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.
(مسألة 450):
كما يعفى عن الدم المذكور، يعفى أيضاً عن القيح المتنجّس به،
و
الدواء الموضوع عليه، و العرق المتصل به.
(مسألة 451):
إذا كانت الجروح و القروح المتعدّدة متقاربة
بحيث
تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو
معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع.