responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 179

خفاء فيه، و عدم كون الأجزاء متعلّقة للأمر بوجه أيضاً معلومة كذلك، إلّا أنّ ذلك الأمر المعلوم إنّما يكون حجّة بالنسبة إلى ما قامت الحجّة على انحلال المركّب به، و أمّا ما لم يدلّ على جزئيّته له فلا يكون الأمر بالمركّب حجّة بالنسبة إليه و لا يحرّك العبد نحوه. و لسنا نقول بأنّ متعلّق الأمر معلوم إجمالًا، و هذا العلم الإجمالي ينحلّ إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ و الشكّ البدوي في وجوب الأكثر. كيف و قد عرفت أنّ متعلّق الأمر هو الأمر المركّب، و تعلّقه به معلوم تفصيلًا، و الشكّ إنّما هو في أجزاء المركّب، و هي غير مأمور بها أصلًا، سواء فيه الأقلّ و الأكثر، غاية الأمر أنّ هذا الأمر لا يكاد يدعو إلّا إلى ما علم بتركيب المركّب منه، كما عرفت. فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ الحقّ جريان البراءة العقليّة.

الإشكالات الثمانية على جريان البراءة العقليّة عن الأكثر و دفعها

ثمّ إنّ هنا إشكالات على ذلك لا بدّ من ذكرها و الجواب عنها فنقول:

منها: أنّ الأمر في باب الأقلّ و الأكثر أيضاً دائر بين المتباينين، لأنّ المركّب من الأقلّ الذي هو الأمر الوحداني الحاصل من ملاحظة أجزائه شيئاً واحداً يغاير المركّب من الأكثر الذي مرجعه إلى ملاحظة الوحدة بين أجزائه، فالمركّب من الأقلّ له صورة مغايرة للمركّب من الأكثر، فإذا دار الأمر بينهما يجب الاحتياط بإتيان الأكثر.

و يظهر جواب هذا الإشكال من ملاحظة ما ذكرنا، فإنّ المركّب من الأقلّ ليس له صورة تغاير نفس الأجزاء المركّبة منه بحيث كان هنا أمران: الأجزاء التي يتحصّل منها المركّب، و الصورة الحاصلة منها، بل ليس هنا إلّا أمر واحد

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست