responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 47

الأمر الخامس في الواجب المعلّق و المنجز

ربّما يقسّم الواجب أيضاً ببعض الاعتبارات إلى‌ معلّق و منَجّز، و يقال- كما في الفصول-: إنّ المراد بالمنجّز هو الذي يتعلّق وجوبه بالمكلّف، و لا يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له، كالمعرفة و بالمعلق هو الذي يتعلّق وجوبه بالمكلّف و يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له كالحجّ، فإنّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة، و يتوقّف فعله على مجي‌ء وقته، و هو غير مقدور له.

و الفرق بين هذا النوع و بين الواجب المشروط هو: أنّ التوقّف هناك للوجوب و هنا للفعل‌ [1].

و لا يخفى: أنّ الالتزام بالواجب المعلّق إنّما هو للتخلّص عمّا أورد على المشهور في الواجب المشروط من أنّه بناء على عدم تحقّق الإرادة قبل حصول الشرط كما هو مذهبه لم يبق وجه لسراية الإرادة إلى المقدّمات قبل حصوله فإنّه حيث تعسّر عليهم رفع هذا الإيراد مع ما رأوا في بعض الموارد من دلالة بعض الأخبار على وجوب المقدّمات في بعض الواجبات المشروطة قبل تحقّق شرطها فلذا تمسّكوا بذيل الواجب المعلّق و التزموا بثبوت الوجوب فيه قبل حصول شرط الواجب بخلاف المشروط.


[1]- الفصول الغرويّة: 79/ السطر 35.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست