responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 466

كون الجائي به فاسقاً، و هو يدلّ على مدخلية ذلك في ترتّب المحمول، و إلّا لكان ذكره لغواً، كما هو واضح.

هذا، و يرد على الاستدلال بالآية من جهة مفهوم الشرط: أنّه- على تقدير تسليم ثبوت المفهوم لمطلق القضايا الشرطية و للآية بالخصوص- أنّ ما جعل في الآية جزاءً لمجي‌ء الفاسق بالنبإ بحسب الظاهر لا يناسب مع الشرط، و لا ارتباط بينهما، فلا بدّ أن يكون الجزاء أمراً آخر محذوفاً يدلّ عليه المذكور.

توضيح ذلك: أنّ التبيّن عبارة عن التفحّص و التحقيق ليظهر الأمر و يتبيّن، و من الواضح أنّ التبيّن عند مجي‌ء الفاسق بالخبر لا يوجب العمل بخبر الفاسق، من حيث مجيئه به، بل يكون العمل حينئذٍ على طبق ما يتبيّن، بلا مدخلية إتيان الفاسق به.

و بالجملة: فوجوب التبيّن و العمل على طبقه ممّا لا ارتباط له بمجي‌ء الفاسق بالخبر، فاللازم أن يكون الجزاء هو عدم الاعتناء بخبره و عدم الاعتماد بقوله، فمنطوق الآية حينئذٍ عبارة عن أنّه لو جاءكم فاسق بنبإ فتوقّفوا، و لا ترتّبوا عليه الأثر أصلًا. و حينئذٍ فالحكم في المفهوم إنّما هو نفي التوقّف و الإطراح بالكلّية، و هو لا يثبت أزيد من ترتيب الأثر على قول العادل في الجملة، الغير المنافي مع اشتراط عدل آخر، كما لا يخفى.

هذا، و يؤيّد ما ذكرنا: أنّ المنقول عن بعض القرّاء هو «تثبّتوا» موضع «تبيّنوا» [1]، و التثبّت التوقّف، فتدبّر.

هذا كلّه على تقدير تسليم ثبوت المفهوم للآية، مع أنّ لنا المنع منه، كما أفاده الشيخ المحقّق الأنصاري في «الرسالة»، و محصّله: أنّ الجزاء هو وجوب‌


[1]- الكشّاف 4: 360، مجمع البيان 9: 198، كنز الدقائق 9: 589.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست