إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّه مع الشكّ في حجّية أصل أو أمارة يجري استصحاب عدم الحجّية الراجع إلى
عدم كونه من الدين، فيترتّب عليه أنّه لو أدخل في الدين يكون تشريعاً و بدعة،
فيخرج عن موضوع القول بغير علم؛ لأنّ المراد بالعلم المأخوذ أعمّ من العلم
الوجداني و الظنّ الذي قام الدليل على اعتباره، فإذا ثبت بالاستصحاب عدم كونه من
الدين، فيصير من جملة ما علم أنّه ليس منه، فلو ارتكبه بأن أدخله في الدين يعاقب
على البدعة و التشريع و الكذب مع المصادفة، و لا يعاقب على أنّه قال بغير علم.
نعم، لو أسند إلى الشارع مضمون الأمارة التي شكّ في
حجّيتها، مع قطع النظر عن استصحاب عدم الحجّية يعاقب على القول بغير العلم، و لا
يعاقب على البدعة؛ لأنّه كانت الشبهة شبهة مصداقية لها، و لا يكون الحكم حجّة في
الشبهات المصداقية لموضوعاتها، كما لا يخفى.
فانقدح: أنّ الشكّ في الحجّية كما أنّه موضوع لحرمة التعبّد
و النسبة إلى الشارع، كذلك موضوع لاستصحاب عدم الحجّية لما يترتّب على عدمها من
الأثر، و هو حرمة إدخاله في الدين بعنوان أنّه منه، كما عرفت.