responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 442

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّه مع الشكّ في حجّية أصل أو أمارة يجري استصحاب عدم الحجّية الراجع إلى عدم كونه من الدين، فيترتّب عليه أنّه لو أدخل في الدين يكون تشريعاً و بدعة، فيخرج عن موضوع القول بغير علم؛ لأنّ المراد بالعلم المأخوذ أعمّ من العلم الوجداني و الظنّ الذي قام الدليل على اعتباره، فإذا ثبت بالاستصحاب عدم كونه من الدين، فيصير من جملة ما علم أنّه ليس منه، فلو ارتكبه بأن أدخله في الدين يعاقب على البدعة و التشريع و الكذب مع المصادفة، و لا يعاقب على أنّه قال بغير علم.

نعم، لو أسند إلى الشارع مضمون الأمارة التي شكّ في حجّيتها، مع قطع النظر عن استصحاب عدم الحجّية يعاقب على القول بغير العلم، و لا يعاقب على البدعة؛ لأنّه كانت الشبهة شبهة مصداقية لها، و لا يكون الحكم حجّة في الشبهات المصداقية لموضوعاتها، كما لا يخفى.

فانقدح: أنّ الشكّ في الحجّية كما أنّه موضوع لحرمة التعبّد و النسبة إلى الشارع، كذلك موضوع لاستصحاب عدم الحجّية لما يترتّب على عدمها من الأثر، و هو حرمة إدخاله في الدين بعنوان أنّه منه، كما عرفت.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست