responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 391

إذا أراد القاطع الجمع بينهما؛ لأنّ نظره الاستقلالي إلى الواقع المقطوع به، و نظره إلى نفس القطع آليّ، و لا يمكن له أن ينظر إليه في هذا اللحاظ باللحاظ الاستقلالي، بل يحتاج إلى لحاظ آخر.

و أمّا غير القاطع فيمكنه أن يلاحظ استقلالًا القطع الذي يكون نظر القاطع إليه آلياً محضاً، فهو ينظر استقلالًا إلى القطع الذي يكون طريقاً لقاطعه، و لا يلزم محال أصلًا. و على تقدير لزومه فلا اختصاص له بما إذا اخذ بنحو تمام الموضوع؛ لعدم الفرق بينه و بين ما إذا اخذ جزءاً له.

أخذ القطع بحكمٍ موضوعاً لمثل ذلك الحكم‌

ثمّ إنّه لا بأس في أن يؤخذ القطع بحكم موضوعاً تامّاً لمثل ذلك الحكم، كما إذا قيل: «إذا قطعت بحرمة شي‌ء فهو- أي مقطوع الحرمة- يكون لك حراماً»، و كذا في أن يؤخذ القطع بموضوع ذي حكم موضوعاً تامّاً لمثل ذلك الحكم، كما إذا قيل: «مقطوع الخمرية حرام»، مع كون الخمر أيضاً بنفسه حراماً.

و ذلك لثبوت التغاير بين متعلّقي الحكمين بنحو العموم من وجه؛ ضرورة أنّ مقطوع الخمرية قد لا يكون خمراً بحسب الواقع، و كذلك الخمر قد لا يتعلّق به القطع، حتّى يصير مقطوعاً. و قد عرفت في مبحث اجتماع الأمر و النهي أنّ الجواز هو مقتضى التحقيق، و مجرّد الاجتماع في الخارج دائماً بنظر القاطع لا يوجب اتحاد المفهومين اللذين هما متعلّقا الأحكام، لا مصاديقهما؛ لأنّ الخارج ظرف سقوط التكليف لا ثبوته. و من هنا يظهر جواز أخذه موضوعاً لنقيض الحكم المقطوع أو حكم المقطوع به.

نعم، لا يجوز ذلك إذا اخذ القطع بنحو الجزئية للموضوع، كما إذا قيل مثلًا:

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست