responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 369

بسم اللَّه الرحمن الرحيم، و به نستعين‌

الحمد للَّه ربّ العالمين، و الصلاة و السلام على خير خلقه محمّد أشرف النبيّين، و على آله الطيّبين، و لعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

مقدّمة

و بعد، فلا يخفى أنّ مباحث القطع لا يكون خارجاً عن مسائل علم الاصول كما قيل‌ [1]؛ لعدم الفرق بينه و بين الأمارات المعتبرة شرعاً، التي يكون البحث عنها داخلًا في علم الاصول قطعاً.

و ما ذكره الشيخ قدس سره في «الرسالة»: من أنّ إطلاق الحجّة على القطع ليس كإطلاق الحجّة على الأمارات المعتبرة شرعاً؛ لأنّ الحجّة عبارة عن الوسط الذي به يحتجّ على ثبوت الأكبر للأصغر، و يصير واسطة للقطع بثبوته له، كالتغيّر لإثبات حدوث العالم، و هذا المعنى متحقّق في الظنّ، فيقال: «هذا مظنون الخمرية، و كلّ مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه»، بخلاف القطع؛ لأنّا إذا قطعنا بخمرية شي‌ء يقال: «هذا خمر، و كلّ خمر حرام»، و لا يقال: «هذا معلوم‌


[1]- كفاية الاصول: 296.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست