responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 34

ذلك من حيث التوقّف و الترتّب، فحقيقة النزاع في الشرط المتأخّر يرجع إلى‌ تأخّر بعض ما فُرض دخيلًا في الموضوع على جهة الجزئية أو الشرطية من الحكم التكليفي أو الوضعي بأن يتقدّم الحكم على بعض أجزاء موضوعه.

ثمّ اعترض بعد ذلك على الكفاية و الفوائد بكلام طويل لا مجال لذكره.

ثمّ ذكر بعد ذلك أنّه ممّا ذكرنا يظهر أنّ امتناع الشرط المتأخّر من القضايا التي قياساتها معها من غير فرق بين أن نقول بجعل السببية أو لا نقول بذلك.

أمّا بناء على الأوّل: فواضح.

و أمّا بناء على الثاني: فلأنّ الموضوع و إن لم يكن علّةً للحكم إلّا أنّه ملحق بها من حيث تقدّمه على الحكم و ترتّبه عليه، فلا يعقل تقدّم الحكم عليه بعد فرض أخذه موضوعاً؛ للزوم الخلف و أنّ ما فرض موضوعاً لم يكن موضوعاً [1]. انتهى موضع الحاجة من كلامه.

الجواب عن مختار المحقّق النائيني قدس سره‌

و لا يخفى أنّ في كلامه وجوهاً من النظر.

أمّا ما ذكره أوّلًا: من أنّ شرائط متعلّق التكليف خارجة عن حريم النزاع.

ففيه: المنع من ذلك، و تشبيهها بالأجزاء لا يجدي؛ لأنّ النزاع يجري فيها أيضاً؛ فإنّه إذا فرض أنّ صحّة الجزء الأوّل متوقّفة على الإتيان بالجزء الأخير الذي سيوجد بعداً، يلزم محذور الشرط المتأخّر بلا فرق بينهما أصلًا، كما لا يخفى‌.

و مجرّد إرجاع الشرطية إلى الإضافة الحاصلة بين المشروط و الشرط


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 271- 280.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست